لعلّهما- رضي اللّه عنهما- فهما استحباب قتله حملا منهما للأمر على
الاستحباب لا على الوجوب، و لذا لم يقتلاه، أو ظنا أن قتله واجب كفائي، فتركاه
اعتمادا على غيرهما من الصحابة لوجود من تتحقق به الكفاية منهم، و لم يكونا حين
رجعا عنه خائفين من فوات الأمر بسبب هربه، إذ لم يخبراه بالقضية، و السلام.
س
المراجعة- 96- 29 ربيع الأول سنة 1330
ردّ العذر.
الأمر حقيقة في الوجوب، فلا يتبادر إلى الأذهان منه سواه، فحمله على
الاستحباب مما لا يصحّ إلّا بالقرينة و لا قرينة في المقام على ذلك، بل القرائن
تؤكد إرادة المعنى الحقيقي، أعني الوجوب، فأنعم النظر في تلك الأحاديث تجد الأمر
كما قلناه، و حسبك قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «أنهذا و أصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما
يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه فاقتلوهم هم شر
البرية»، و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لوقتل ما