responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراجعات المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 460

الوصية، فليضرب بما عارضها عرض الجدار.

[4- العقل و الوجدان يحكمان بها.]

4- على أن أمر الوصية غني عن البرهان، بعد أن حكم به العقل و الوجدان‌ [1].

و إذا استطال الشي‌ء قام بنفسه‌ و صفات ضوء الشمس تذهب باطلا أما ما رواه البخاري عن ابن أبي أوفى من أن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أوصى بكتاب اللّه فحق، غير أنه أبتر، لأنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أوصى بالتمسك بثقليه معا، و عهد إلى أمته بالاعتصام بحبليه جميعا، و أنذرها الضلالة إن لم تستمسك بهم، و أخبرها أنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض، و صحاحنا في ذلك متواترة من طريق العترة الطاهرة؛ و حسبك مما صحّ من طريق غيرهم ما أوردناه في المراجعة 8 و في المراجعة 54، و السلام.

ش‌


[1] العقل بمجرده يحيل على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن يأمر بالوصية و يضيق فيها على أمته، ثم يتركها في حال أنه أحوج إليها منهم، لأن له في التركة المحتاجة إلى القيّم، و من اليتامى المضطرين إلى الولي ما ليس لأحد من العالمين؛ و حاشا للّه أن يهمل تركته الثمينة و هي شرائع اللّه و أحكامه، و معاذ اللّه أن يترك يتاماه و أياماه- و هم أهل الأرض في الطول و العرض- يتخبطون في عشوائهم، و يسرحون و يمرحون على مقتضى أهوائهم، بدون قيّم تتم للّه به الحجة عليهم، على أن الوجدان يحكم بالوصية إلى «علي» حيث وجدنا النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قد عهد إليه بأن يغسله و يحنّطه و يجهّزه و يدفنه و يفي دينه و يبرئ ذمته، و يبين للناس ما اختلفوا فيه من بعده، و عهد إلى الناس بأنه وليهم من بعده، و أنه إلى آخر ما أشرنا إليه في أول هذه المراجعة. (منه قدّس سرّه).

اسم الکتاب : المراجعات المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست