responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 408

و قولنا جبان الكلب و مهزول الفصيل و ان لم يكن له كلب و فصيل و فى موضع آخر من المفتاح تصريح بان المراد فى الكناية هو المعنى و لازمه جميعا لانه قال المراد بالكلمة المستعملة اما معناها وحده او غير معناها وحده او معناها و غير معناها و الاول الحقيقة و الثانى المجاز و الثالث الكناية و الحقيقة و الكناية تشتركان فى كونهما حقيقتين و تفترقان فى التصريح و عدم التصريح و بهذا يشعر قول المصنف انها تخالف المجاز من جهة ارادة المعنى مع ارادة لازمه و ان كان مشيرا الى ان ارادة اللازم اصل و ارادة المعنى تبع كما يفهم من قولنا جاء زيد مع عمرو و لهذا يقال جاء فلان مع الامير و لا يقال جاء الامير معه فوجه التوفيق بين كلامى المصنف ان معنى قوله من جهة ارادة المعنى من جهة جواز ارادة المعنى بقرينة ما سبق من التعريف و اما قوله فى الايضاح و الفرق بينها و بين المجاز من هذا الوجه اى من جهة ارادة المعنى مع جواز ارادة لازمه فليس بصحيح اللهم الا ان يراد بالمعنى ما عنى و هو لازم المعنى الموضوع له و بلازم المعنى معناه الموضوع له و فيه ما فيه (و فرق) اى فرق السكاكى و غيره بين الكناية و المجاز (بان الانتقال فيها) اى فى الكناية (من اللازم الى الملزوم) كالانتقال من طول النجاد الذى هو لازم لطول القامة اليه (و فيه) اى فى المجاز (من الملزوم الى اللازم) كالانتقال من الغيث الذى هو ملزوم النبت الى النبت و من الاسد الذى هو ملزوم الشجاع الى الشجاع (ورد) هذا الفرق (بان اللازم ما لم يكن ملزوما لم ينتقل منه) الى الملزوم لان اللازم من حيث انه لازم يجوز ان يكون اعم من الملزوم و لا دلالة للعام على الخاص بل انما يكون ذلك على تقدير تلازمهما و تساويهما* فان قيل يجوز ان يدل عليه بواسطة انضمام القرينة* قلنا حينئذ لا يبقى اعم و لو سلم فلم لا يجوز ان يكون المجاز ايضا كذلك (و حينئذ) اى حين اذ كان اللازم ملزوما (يكون الانتقال من الملزوم الى اللازم) كما فى المجاز فلا يتحقق الفرق و السكاكى ايضا معترف بان اللازم ما لم يكن ملزوما امتنع الانتقال منه لانه قال مبنى الكناية على الانتقال من اللازم الى الملزوم و هذا يتوقف على مساواة اللازم للملزوم و حينئذ يكونان متلازمين فيصير الانتقال من اللازم الى الملزوم حينئذ بمنزلة الانتقال من الملزوم الى اللازم* فان قيل مراده ان اللزوم بين الطرفين من خواص الكناية دون المجاز او هو شرط لها دونه* قلنا لا نسلم ذلك و ما الدليل عليه بل الجواب ان مرادهم باللازم ما يكون وجوده على سبيل التبعية كطول النجاد التابع لطول القامة و لهذا جوزوا كون اللازم اخص‌

اسم الکتاب : كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست