responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 191

يفترقان بان تلبسه بالفاعل من جهة وقوعه منه و تلبسه بالمفعول من جهة وقوعه عليه و من هذا يعلم ان المراد بالمفعول المفعول به لان هذا تمهيد لحذفه و ان كان سائر المفاعل بل جميع المتعلقات كذلك فان الغرض من ذكرها مع الفعل افادة تلبسه بها من جهات مختلفة كالوقوع فيه و له و معه و غير ذلك (لا افادة وقوعه مطلقا) اى ليس الغرض من ذكره مع الفعل افادة وقوع الفعل و ثبوته فى نفسه من غير ارادة ان يعلم ممن وقع و على من وقع اذ لو كان الغرض ذلك كان ذكر الفاعل و المفعول معه عبثا بل العبارة حينئذ ان يقال وقع الضرب او وجد او ثبت او نحو ذلك من الالفاظ الدالة على مجرد وجود الفعل ألا يرى انه اذا اريد تلبسه بمن وقع منه فقط ترك المفعول و لم يذكر معه و اذا اريد تلبسه بمن وقع عليه فقط ترك الفاعل و بنى للمفعول و اسند اليه (فاذا لم يذكر) المفعول به (معه) اى مع الفعل المتعدى المسند الى فاعله (فالغرض ان كان اثباته) اى اثبات ذلك الفعل (لفاعله او نفيه عنه) اى نفى الفعل عن فاعله (مطلقا) اى من غير اعتبار عموم فى الفعل بان يراد جميع افراده او خصوص فيه بان يراد بعضها و من غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه فضلا عن عمومه او خصوصه (نزل) الفعل المتعدى حينئذ (منزلة اللازم و لم يقدر له مفعول لان المقدر) بواسطة دلالة القرينة (كالمذكور) فى ان السامع يتوهم منها ان الغرض الاخبار بوقوع الفعل من الفاعل باعتبار تعلقه بمن وقع عليه فينتقض غرض المتكلم* ألا يرى انك اذا قلت هو يعطى الدنانير كان الغرض بيان جنس ما يتناول له الاعطاء لا بيان حال كونه معطيا و يكون كلاما مع من اثبت له اعطاء غير الدنانير لا مع من نفى ان يوجد منه اعطاء (و هو) اى هذا القسم الذى نزل منزلة اللازم (ضربان لانه اما ان يجعل الفعل) حال كونه (مطلقا) اى من غير اعتبار عموم او خصوص فيه و من غير اعتبار تعلقه بالمفعول (كناية عنه) اى عن ذلك الفعل حال كونه (متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة اولا) يجعل كذلك (الثانى كقوله تعالى‌ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) فان الغرض اثبات العلم لهم و نفيه عنهم من غير اعتبار عموم فى افراده و لا خصوص و من غير اعتبار تعلقه بمعلوم عام او خاص. و المعنى لا يستوى من وجد له حقيقة العلم و من لا يوجد و مع هذا لم يجعل مطلق العلم كناية عن العلم بمعلوم مخصوص يدل عليه القرينة و انما قدم الثانى لانه باعتبار كثرة وقوعه اشد اهتماما بحاله ذكر (السكاكى) فى بحث افادة اللام للاستغراق‌

اسم الکتاب : كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست