(و عدم
النظير)بأن يلزم من الحكم بأصالته بناء غير موجود في كلامهم.
(و غلبة الزّيادة فيه) بأن يكون ذلك الحرف زائدا غالبا.
(و الترجيح) لأحد دليلي الزيادة و الأصالة
(عند التعارض).
[1- الاشتقاق]:
(و الاشتقاق المحقّق ...
[1] و معناه أنّك لو حكمت بأصالة الحرف أو زيادتها لزم بناء لم
يوجد في كلامهم كنون «قرنفل» فإنّك تحكم بزيادتها إذ ليس في الكلام «فعلّل»- بضمّ
الثالث-.
[2] قسّم ابن الحاجب هذا الباب إلى أقسام ثلاثة: القسم الأوّل في
«الاشتقاق» و يختم كلامه فيه بقوله: ك «منجنين»، القسم الثاني: في «عدم النظير» و
هو من قوله: «فإن فقد الاشتقاق فبخروجها عن الأصول» إلى قوله: فمثل «خزعبيل» القسم
الثالث: في «غلبة الزّيادة» و هو من قوله: «فإن لم يخرج فبالغلبة» إلى آخر الباب.
و اعلم أنّ الاشتقاق قسمان: مطلق
و هو الذي يشترط فيه أن يكون الدلالة على المعنى المشترك واضحة نحو: «الضارب» من
«الضرب» فإن لم يكن كذلك فهو ملحق نحو:
«هجرع» للطويل على رأي من يقول هي مشتقّ من «الجرع»- و هو رملة
مستوية لا تنبت شيئا-.
و العلماء قبلي كانوا يعبّرون عن
الأوّل بالاشتقاق و عن الثاني بشبهة الاشتقاق و في تعبيرهم تخليط و مجمجة كما لا
يخفى. و أنا أسميت الأوّل بالاشتقاق المطلق و هو الاشتقاق الصريح، و الثاني
بالاشتقاق الملحق و هو الاشتقاق الشبيه. قال النقرهكار: و المراد من شبهة
الاشتقاق موافقة بناء لبناء كلامهم في الأصول و لم تعلم الموافقة في المعنى.
ثمّ نقول: الاشتقاق المطلق على
ثلاثة أنواع: الاشتقاق المحقّق، و الاشتقاق الواضح، و الاشتقاق الراجح، و توضيح ذلك
أنّ الاشتقاق إن لم يعارضه اشتقاق آخر فهو الاشتقاق المحقّق و يتعيّن العمل به و
لذلك قال: «مقدّم» إذ الحكم به قطعيّ، و إن عارضه فإن تساويا فهو المراد بالاشتقاق
الواضح، و يجوز الأخذ بأيّهما شئت و إن تعارضا و لم يتساويا بل-