وإلّا (١) لما صحّ القول بأنّها أحوال بها يطابق اللّفظ مقتضى الحال ،
لأنّها عين مقتضى الحال وقد حقّقنا ذلك في الشّرح (٢) وأحوال الإسناد أيضا (٣) من
أحوال اللّفظ باعتبار أنّ التّأكيد وتركه مثلا ، من الاعتبارات الرّاجعة إلى نفس
الجملة وتخصيص اللّفظ (٤) بالعربيّ مجرّد اصطلاح لأنّ الصّناعة إنّما وضعت لذلك (٥)
[وينحصر] المقصود من علم المعاني (٦) [في ثمانية أبواب]
(١) أي وإن لم
يكن المراد بمقتضى الحال هو الكلام المتكيّف بكيفيّة مخصوصة لما صحّ القول بأنّها
أحوال بها يطابق اللّفظ مقتضى الحال ، لأنّ تلك الأحوال عين مقتضى الحال ، فيلزم
ما ذكرناه من اتّحاد ما هو سبّب المطابقة والمطابق.
(٢) أي قد أجاب
الشّارح عن الإشكال المذكور في المطوّل ، فراجع.
(٣) جواب لما
قيل من أنّ الإسناد ليس من الألفاظ فتعريف علم المعاني لا يشمل بحث الإسناد لأنّ
أحوال الإسناد الخبري كالتّأكيد والتّجريد والحقيقة والمجاز العقليّين ليست من
أحوال اللّفظ العربيّ ، فالتّعريف غير جامع.
والجواب
: إنّ أحوال
الإسناد وإن لم تكن أحوال اللّفظ من دون واسطة إلّا أنّها أحوال اللّفظ معها أي
أنّها تعرض الجملة بواسطة جزئها أعني الإسناد ، لأنّ الجملة مركّبة من المسند إليه
والمسند والإسناد فإذا لا مجال للإشكال ، لأنّ المراد بأحوال اللّفظ مطلق ما يكون
عارضا على اللّفظ ولو مع الواسطة.
(٤) قوله : «وتخصيص
اللّفظ بالعربيّ» جواب عن الاعتراض على المصنّف. وحاصل الاعتراض : إنّ علم المعاني
لا يختصّ باللّفظ العربي فالتّقييد بالعربي فاسد.
وحاصل
الجواب : إنّ تخصيص
اللّفظ بالعربيّ مجرّد اصطلاح ولا يكون القيد احترازيّا كي تخرج به أحوال اللّفظ
الغير العربيّ.
(٥) أي لمعرفة
أحوال اللّفظ العربيّ ، لأنّ المقصود الأقصى منها معرفة إعجاز القرآن ، ثمّ كون
الصّناعة مؤسّسة لذلك ، لا ينافي جريانها في كلّ لغة فلا يكون التّقييد للاحتراز.
(٦) وقد زاد
الشّارح «المقصود منه» وهو بدل من الضّمير في «ينحصر» العائد إلى علم المعاني ،
والغرض من هذا التّكلّف ـ مع أنّه خلاف ظاهر المصنّف ـ هو دفع ما يرد على حصر
المصنّف علم المعاني في ثمانية أبواب ، من أنّ علم المعاني لا ينحصر في ثمانية