responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 702

بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، قال: «قال الصادق : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعر ضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردّوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعر ضوهما على أخبار العامّة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه»[1].

والكلام في ذلك يقع في ثلاث جهات:

أوّلا: في السند.

وثانياً: في الدلالة.

وثالثاً: في نسبتها مع باقي روايات الترجيح، فلو كان فيها ما يقتضي تخصيص رواية الراوندي به خصّصناها به، ولو كان العكس خصّصناه بالرواية، ولو كان فيها ما يعارضها عالجنا التعارض.

اما الجهة الاُولى، وهي في سند الرواية:

فقد يستشكل في سندها بعدة إشكالات:

الأشكال الأوّل: دعوى: أنّ احتمال وجود كتاب لقطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي في أحوال أحاديث أصحابنا الذي أخذ منه صاحب الوسائل هذه الرواية احتمال موهون في نفسه بنحو لا يعوّل عليه; وذلك لأنّ اثنين من تلامذة الشيخ الراوندي ترجماه، واستعرضا ماله من مؤلفّات، وهما ابن شهر اشوب في معالم العلماء[2] ومنتجب الدين في فهرسته المعروف[3]. وأحدهما[4] أطنب في الترجمة، ولم يذكرا هذا الكتاب، فهذا يبعّد ثبوت هذا الكتاب له.

ويُسنِد هذا التبعيد ويعزّزه ما أبداه جملة من العلماء كالشيخ أسد الله التستري من احتمال أن تكون هذه الكتب الإضافية المنسوبة إلى الشيخ الراوندي هي في واقعها للسيّد



[1] الوسائل: ج 18، ب 9 من صفات القاضي، ح 29، ص 84 ـ 85، وبحسب طبعة آل البيت ج 27، ص 118.

[2] راجع معجم الرجال: ج 8، ص 93 ترجمة سعيد بن هبة الله، رقم التسلسل 5070.

[3] راجع نفس المصدر.

[4] وهو منتجب الدين.

اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 702
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست