responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 682

ولكن لو اُريد إثبات الاستحباب بضمّ أصالة الجدّ قلنا: إنّ أصالة الجدّ ـ على ما عرفت ـ لا تدلّ على القضية المهملة، وإنّما تدلّ على قضايا جزئية بعدد أفراد العامّ، كلّ واحدة منها معارضة بمثلها.

فقد تحصّل بما ذكرناه أنّه متى ما كان العام الأوّل قطعي الدلالة على إرادة أصل الحكم جدّاً، أصبح الخاصّ مخصّصاً للعامّ الثاني. ومتى ما لم يكن كذلك لم يكن الخاصّ مخصّصاً للعامّ الثاني، واستحكم التعارض بين العامّين في غير ما خرج من العامّ الأوّل بالتخصيص، وعندئذ فإن كان أحد العامّين قطعي السند والآخر غير قطعي السند اُخذ بالقطعي على ما بنينا عليه في محلّه من أنّ الخبر غير القطعي السند المعارض بما هو قطعي السند غير حجّة في نفسه. وإن كانا متساويين في قطعيّة السند أو عدمها عمل بقوانين باب التعارض.

هذا تمام الكلام فيما تقتضيه القاعدة عند تعارض الخبرين.

˜™

اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 682
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست