responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 569

تعريف التعارض

الجهة الاُولى: أنّه فسّر التعارض ـ كما جاء في كلام الشيخ الأعظم ـ بأنّه تنافي مدلولي الدليلين[1]، وعدل المحقّق الخراساني عن هذا التعريف إلى التعريف بأنّه تنافي الدليلين في دلالتهما[2]، وكأنّ المقصود بهذا العدول أنّ المدلولين متنافيان حتّى إذا وجد بينهما جمع عرفي، في حين أنّهما عندئذ لا يدخلان في التعارض.

وانتصرت مدرسة المحقّق النائيني للتعريف الأوّل بأنّ تنافي المدلولين ـ أيضاً ـ إنّما يكون فيما إذا لم يوجد بينهما جمع عرفي.

فهذا السيّد الاُستاذ ذهب إلى أنّ الدليلين الذين يجتمعان معاً لكون نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة التخصّص، أو الورود، أو الحكومة، أو التخصيص لا يوجد أيّ تناف بين مدلوليهما[3].

أمّا التخصّص فواضح، فلو دلّ مثلاً دليل على رفع ما لا يعلمون، ودّل دليل آخر قطعي على حرمة شيء، فأيّ تناف بينهما ؟!

وكذلك الحال في الورود; إذ إنّ أحد الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر تكويناً بواسطة



[1] راجع الرسائل ص431 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة رحمة الله.

[2]راجع الكفاية ج2 ص376 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيها على تعاليق المشكيني رحمه الله.

[3] راجع مصباح الاُصول ج3 ص347.

اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست