اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 5 صفحة : 536
في استصحاب عدالته. وأمّا إذا لم يعلم ببقائه فاحتملنا موته، كما احتملنا حياته مع العدالة وحياته مع الفسق، فأيضاً يشكل الاستصحاب ; لعدم إحراز بقاء الموضوع.
وأيضاً تنحل المشكلة بالرجوع إلى ما عرفته من تعبير صاحب الكفاية، فإنّ القضية المتيّقنة مع القضية المشكوكة شيء واحد، وهي (زيد عادل).
اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 5 صفحة : 536