responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 536

في استصحاب عدالته. وأمّا إذا لم يعلم ببقائه فاحتملنا موته، كما احتملنا حياته مع العدالة وحياته مع الفسق، فأيضاً يشكل الاستصحاب ; لعدم إحراز بقاء الموضوع.

وأيضاً تنحل المشكلة بالرجوع إلى ما عرفته من تعبير صاحب الكفاية، فإنّ القضية المتيّقنة مع القضية المشكوكة شيء واحد، وهي (زيد عادل).

˜™

اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست