responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 509

 

الرجوع إلى عموم العامّ أو استصحاب حكم المخصّص

 

التنبيه الثاني عشر: ما عقده الشيخ الأعظم وتبعه المتأخرون عنه في ذلك، من أنّه إذا ورد عامّ له عموم أفرادي وعموم أزماني، وخرج منه بالتخصيص فرد في قطعة من الزمن، فبعد انتهاء تلك القطعة هل يرجع إلى عموم العامّ أو استصحاب حكم المخصص.

وسوف يظهر ـ إن شاء الله ـ بالتكلّم في تفسير ما ارادوه في المقام ومحتملات كلامهم أنّ هذا التنبيه كان الأحسن أن لا يعقدوه ; إذ ليس فيه مطلب جديد.

وعلى أيّ حال، فذكر الشيخ الأعظم [1]: أنّه لو كانت قطعات الزمان قيوداً تعدّدت الأفراد للعامّ، فبعد خروج فرد نتمسّك في الفرد الآخر بالعامّ، ولا مورد للاستصحاب لتعدّد الموضوع. وأمّا لو أخذ الزمان بما هو أمر طولاني واحد مستمرّ، فلا مجال للتمسّك بالعامّ; إذ المفروض خروج الفرد منه، ولو عادَ له الحكم مرّة اُخرى كان حكماً ثانياً، والمفروض أنّ العامّ لم يدلّ إلاّ على حكم واحد، وهنا يجري الاستصحاب.

وعلّق على ذلك المحقّق الخراساني [2] بأنّه ينبغي أن تلحظ المفردّية وعدمها في جانب الخاصّ أيضاً، فإن كان الزمان مفرّداً وقيداً في العامّ والخاصّ معاً فلا مقتضي للاستصحاب، ويتمسّك بالعامّ، وإن لم يكن مفرِّداً في شيء منهما فلا مقتضي للتمسّك بالعموم، ويجري الاستصحاب، ولو كان مفرّداً للعامّ دون الخاصّ فالعموم في نفسه تامّ، واستصحاب حكم الخاصّ أيضاً في نفسه تامّ ; لعدم تعدّد الموضوع بلحاظ الخاصّ إلاّ أنّ العموم يحكم على الاستصحاب طبعاً، ولو كان بالعكس فلا مقتضي للتمسّك بالعموم ; لأنّ الزمان لم يكن مفرّداً فيه، ولا استصحاب حكم الخاصّ ; لأنّ الزمان كان مفرّداً فيه، فتعدّد الموضوع. هذا ما ذكره المحقّق الخراساني في المقام بإضافة أمر آخر اُأجّله إلى ما يأتي.

ويقع الكلام هنا في أنّه ما هو المقصود لهم من أنّ الزمان إن كان مفرِّداً ومقيِّداً للعامّ صح



[1] راجع الرسائل: ص 395 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات رحمة الله.
[2] راجع الكفاية: ج 2، ص 342 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيها على تعليقات المشكيني.
اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست