responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 488

أوّلاً عدم الموت ونعتذر عن استصحاب عدم الإسلام بأنّنا قد أحرزنا عدم الموضوع.

والواقع أنّ كلا الاستصحابين في عرض واحد، ولا معنى لتقديم أحدهما على الآخر، فلولا إشكال المثبتية الذي بيّناه لكانا متعارضين.

التقريب الثاني: إنّه هل يقصد باستصحاب عدم الموت استصحاب عدم ذات الموت، أو استصحاب عدم الموت المقيّد بكفر الابن والمقارن له ؟

فإن قصد الأوّل ورد عليه: أنّ ذات الموت مقطوع به، فلا معنى لاستصحاب عدمه.

وإن قصد الثاني قلنا: هل المفروض أنّ الموضوع مركّب من موت الأب وكفر الابن، أو المفروض هو التقييد، ودخل عنوان الاجتماع ؟

فإن فرض الأوّل فلا معنى لاستصحاب عدم الموت المقيّد والمقارن بكفر الابن ; لأنّ التقيّد والتقارن ليس له دخل في الحكم.

وان فرض الثاني فعندئذ نسلّم استصحاب عدم الموت، لكن في هذا الفرض لا يجري استصحاب الكفر، لأنّ إثبات أحد أجزاء الموضوع بالأصل والجزء الآخر بالوجدان إنّما يتمّ في فرض التركيب، لا التقييد.

وهذا التقريب كسابقه كأنّه ناش من أصل وضوح النتيجة عنده بحسّاسيّته الاُصولية. وجوابه: أنّنا نستصحب ذات الموت، لكن لا في تمام عمود الزمان حتّى يقال: إنّه مقطوع الحدوث، بل في خصوص القطعة الاُولى من الزمان التي نشير إليها بقولنا: (إلى أن أسلم الابن) ولا نقطع بحصول الموت في تلك القطعة من الزمان، وهذا هو ما نصنعه في استصحاب الكفر، فإنّنا لا نستصحبه بلحاظ تمام عمود الزمان، إذ هو عندئذ مقطوع الانتقاض، وإنما نستصحبه بلحاظ قطعة من الزمان، فلازم ما ذكره ـ دامت بركاته ـ إنكار استصحاب الكفر رأساً، مع أنّه يسلّم باستصحابه، ويناقش في استصحاب عدم الموت.

وعلى أية حال، فقد تحصّل أنّ استصحاب عدم أحد الجزئين إلى زمان انتفاء الجزء الآخر عند العلم بانتقاض ذلك العدم في الجملة لا يكون جارياً، وأنّ هناك فرقاً جوهرياً بين هذا الاستصحاب واستصحاب وجود الجزء إلى زمان حدوث الجزء الآخر.

هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.

 

استصحاب بقاء أحد الجزئين إلى زمان حدوث الآخر:

 

وأمّا المقام الثاني، فالثمرة في جريان استصحاب بقاء الجزء وعدمه في ما ذكرناه من

اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست