responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 481

وإذا كان ظاهر الدليل أنّ موضوع الحكم هو اليوم الأوّل من الشهر لا يقول العرف: إنّ الموضوع هو يوم رؤي فيه الهلال، ولم يرَ قبله، بل يحتفظ بدخل عنوان الأوّل. وأمّا إذا كان هذا العنوان مجرّد أمر عارض على الصورة الذهنية التي طرأ عليها الحكم في ذهن المولى من قبيل الطولية بين الغَسل وطهارة الماء في قول المولى: (تطهر يدك بالغَسل بالماء الطاهر) فإنّ هذه الطولية لا تحكي عن شيء خارجي زائداً على أصل الماء وطهارته وغسل اليد به، ولا فرق بحسب الواقع الخارجي بين أن يقول المولى: (تطهر يدك بالغسل بالماء الطاهر) أو يقول: (تطهر يدك إذا غسلت بالماء وكان الماء طاهراً) وإنّما الطولية في الأوّل والعرضية في الثاني من صفات الصورة الذهنية التي طرأ عليها الحكم في ذهن المولى، فهنا لا يحتمل العرف دخل مثل هذا العنوان في الحكم، ويجعل الموضوع للحكم الجامع بين الصورتين، فينحلّ إشكال الإثبات.

والجواب عن المورد الثاني، ما تكون بذرته موجودة في كلام المحقّق النائيني ، فنستطيع أن نستخلصها من كلامه ونوجّهها بنحو تصبح جواباً مستقلاًّ، وذلك بأن نقول: إنّ تصوّر الربط بين عرضين لمحلّ واحد بجعل أحدهما يطرأ على الآخر بنحو من التعمّل يكون على خلاف الطبع العرفي، بخلاف العرض مع محلّه (وهذه هي البذرة المستخلصة من كلامه ) ولأجل ذلك يصعب للعرف أن يتصوّر الارتباط بين الطهارة والصلاة مثلاً بهذا الترتيب، بأن يضاف أحدهما إلى الآخر بمثل عنوان التقارن، فإن لم يكن تصريح من قبل الشارع بهذا الارتباط يوجب استحكام إشكال المثبتية في المقام (وهو فرض نادر) يتصوّر العرف الارتباط بينهما بنحو آخر، وهو أخذ عنوان المحلّ، أعني الزمان، فيضيف كلا العرضين إليه، فعن طريق وحدة مصبّ العرضين يتصوّر الارتباط بينهما، وقوله: (لا صلاة إلاّ بطهور) وإن فرض ظهوره في ارتباط الطهارة بالصلاة ابتداءً لا من باب إضافة كلّ منهما إلى الزمان، لكنّه ما دام لا يكون صريحاً في ذلك يرجعه العرف إلى ما قلناه، لأنّه يصعب عليه تصوّر ارتباط أحدهما بالآخر ابتداءً، وعندئذ إن كان هذان العرضان المضافان إلى محلّ واحد، وهو الزمان الواحد أُخذا في لسان الدليل عرضيين لم يبقَ إشكال في المقام، وإن اُخذا طوليين جاء إشكال المورد الأول مع جوابه.

والجواب عن المورد الثالث، هو منع دلالة واو العطف على التحصّص ونوع من ذلك

اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست