responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 299

الاستصحاب، حيث يقول : إنّ الحدوث اُخذ لكي يكون التعبّد في البقاء[1].

وهذا الكلام فيه احتمالان مستفادان من مجموع النكات الموجودة في كلامه .

الأوّل: أن يقصد أنّ الحدوث ليس ركناً في الاستصحاب، وإنّما الركن الصحيح في الاستصحاب هو الركن الثاني، وهو الشكّ في البقاء، وإنّما فرض الحدوث تحقيقاً للركن الثاني ـ وهو الشكّ في البقاء ـ باعتبار أنّ الشكّ في البقاء لا يتحقّق إلاّ مع فرض الحدوث.

الثاني: أن لا ينظر إلى مسألة الشكّ، وإنّما يقصد بهذا الكلام أنّ التعبّد تارةً يكون بالحصّة الحدوثية، واُخرى بالحصّة البقائية، وثالثة بالجميع، والمفروض في دليل الاستصحاب إنّما هو التعبّد بالحصّة البقائية، فلهذا فرض الحدوث مفروغاً عنه وجداناً حتّى يقع التعبّد في حصّة البقاء.

أقول: أمّا ما يستفاد من صدر كلامه من عدم أخذ اليقين بالحدوث في الاستصحاب، وأنّ المأخوذ في الاستصحاب نفس الحدوث، فهذا ليس فيه إشكال من حيث الثبوت، فبالإمكان أن لا يؤخذ اليقين في الاستصحاب، وتؤخذ ذات الحالة السابقة، ويرتفع بذلك الإشكال في المقام، حيث يقال: إنّ الحالة السابقة ثبتت بالتعبّد بالأمارة، والشكّ ثابت بالوجدان، فيجري الاستصحاب.

وأمّا من حيث الإثبات فالذي تمسّك به المحقّق الخراساني في مقام استظهار عدم أخذ اليقين بالحدوث في الاستصحاب، وأنّه إنّما اُخذ ذات الحدوث لا العلم به، هو أنّ اليقين باعتبار ما له من صفة الطريقية والكشف يكون ظاهر أخذه في لسان دليل هو أخذُه فيه بما هو مرآة إلى متعلّقه، وبما هو معنىً حرفي، وفان في المتعلّق.

والتحقيق: أنّ ما أفاده غير صحيح.

وهو أشار في بحث الاجتهاد والتقليد إلى أنّ ما ارتكبه في بحث الاستصحاب كان تكلّفاً[2].

والوجه في عدم صحّته هو: أنّ أخذ اليقين مرآةً إلى المتيقّن ـ بغض النظر عن عدم معقوليته في نفسه كما شرحناه في بعض المباحث السابقة[3] ـ يكون خلاف الظاهر، فإنّ ظاهر أخذ كلّ عنوان كونه مأخوذاً بنفسه، لا بما هو مرآة الى شيء آخر غير مصاديقه لو



[1] راجع الكفاية: ج 2، ص 309 ـ 310 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيها على تعليقات المشكيني.

[2] لم أجده في الكفاية.

[3] مضى ذلك في بحث الشكّ في المقتضي.

اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست