responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 112

وهل أنّ المراد في الفرع الثاني إضافة ركعة اُخرى متّصلة أو منفصلة؟ هذا ما يأتي الكلام عنه ـ إن شاء الله ـ.

وعلى أيّة حال، فعبارة الاستدلال وهي قوله: «لا ينقض اليقين بالشكّ» فيها عدّة احتمالات:

الأوّل: تنزيلها على الاستصحاب بدعوى: أنّ المراد باليقين والشك هنا اليقين بعدم الإتيان بالرابعة قبل دخوله في الركعة المشكوك كونها ثالثة أو رابعة، والشكّ في ذلك بعد الإتيان بها، وعليه فالعبائر الاُخرى ـ أيضاً ـ مؤكّدة لهذا المعنى، أي: الاستصحاب فيقول بعد ذلك: «ولا يدخل الشك في اليقين» أي: لا يجعل الشكّ مزاحماً لليقين وهادماً له «ولا يخلط أحدهما بالآخر» أي: أنّه مثلاً لا يفرض اليقين والشكّ من واد واحد، فتكون له حرّيّة الاختيار بأن ينقض الأوّل بالثاني «ولكن ينقض الشكّ باليقين» أي: إذا كان شاكّاً ثمّ تيقّن يرفع يده عن الشكّ باعتبار اليقين، فكأنّه يريد التنبيه على قوّة اليقين، فكما أنّ قوّته اقتضت من هذا الطرف كون اليقين ناقضاً للشكّ بلا إشكال، كذلك من الطرف الآخر لا ينقض اليقين بالشكّ ولو من باب التعبّد والعناية «ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات». فالعبارة في نفسها تنطبق بتمامها على مسألة الاستصحاب وإن كان فيها نوع من التطويل غير المتعارف، حيث إنّه كرّر المعنى بمجموع كنايات واستعارات، مع أنّه كان بالإمكان بيان المقصود ببيان آخر أوضح وأحسن بكثير، فهذا مايخلق وسوسة للفقيه في صحّة هذا المعنى. وعلى أيّ حال فهذا المعنى منطبق على هذه العبارة، فيراد من النقض في المقام نفس ما اُريد من الصحيحتين السابقتين، ويراد من تطبيقه نفس المعنى الذي اُريد من تطبيقه هناك.

الثاني: أن يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ، ويكون المراد بالشكّ الشكّ في الفراغ.

وقد ذكر الشيخ الأعظم [1]: أنّ هناك اصطلاحاً في رواياتهم وهو اصطلاح التعبير باليقين عن قاعدة البناء على اليقين في مقام تحصيل الفراغ التي يحكم بها العقل، ويعبّر عنها بأنّ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ففي جملة من الروايات ادُّعي أنّه اُريد من اليقين هذا المعنى، ففي بعض الروايات يُسأل الإمام عمّن يشكّ في صلاته، قال: يبني على اليقين[2]. فيقال: إنّ المراد بذلك أنّه يعمل في مقام تحصيل اليقين بالفراغ، فإذا اُريد



[1] راجع الرسائل: ص 331 ـ 332 حسب طبعة رحمة الله.

[2] لعلّه إشارة إلى رواية العلاء، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صلّى ركعتين وشكّ في الثالثة، قال: يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهّد وقام قائماً فصلّى ركعة بفاتحة الكتاب. راجع الوسائل: ج 8، باب 9 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 2، ص 215 بحسب طبعة آل البيت.

اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست