responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 110

زرارة مثلاً، فنقول: إنّه: إمّا أن نقلها له زرارة مسندة إلى غير الإمام، أو مسندة إلى الإمام، أو مضمرة.والاحتمال الأوّل منفيّ لكونه مستلزماً للتدليس والإغراء من قبل الراوي عن زرارة الذي جعلها مضمرة. والاحتمال الثاني مطابق للمقصود. وأمّا على الثالث وهو الإضمار، فإمّا أن يفرض أنّه كانت توجد هناك قرائن خاصّة تدلّ على أنّ المروي عنه غير الإمام، أو قرائن خاصّة تدلّ على أنّه هو الإمام، أو لم تكن توجد قرينة من هذا القبيل. والاحتمال الأوّل منفيّ بمثل ما مرّ، والثاني مطابق للمقصود، وعلى الثالث يصبح الكلام ظاهراً في إرادة الإمام ; لأنّ من لا يحتاج في مقام إرجاع الضمير إليه عند نقل الأحكام إلى قرينة، ويمكن الاعتماد على حالة عامّة وجعلها قرينة على تعيينه في أوساط الشيعة الذين يعرفون أنّ مرجع الحلال والحرام إنّما هو الإمام ، ويكثر السؤال منه عادة إنّما هو الإمام . وأمّا إرادة غيره فتحتاج إلى قرينة خاصّة، ومؤونة زائدة، فبإجراء مقدّمات الحكمة يعيّن المقصود في الإمام [1].

الثاني: أنّ الشيخ الصدوق روى هذا الحديث في العلل مسنداً إلى أبي جعفر . هذا تمام الكلام في الصحيحة الثانية[2].

الرواية الثالثة:

وهي الصحيحة الثالثة لزرارة يرويها عن أحدهما ، قال: «قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في اثنتين وقد أحرز الاثنتين، قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم (يقصد بذلك: أنّ صلاته قياميّة في مقابل أن يأتي بركعتين من جلوس) بفاتحة الكتاب، ويتشهّد ولا شيء عليه، وإذا لم يدرِ في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة اُخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشكّ، ولا يدخل الشكّ في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشكّ باليقين، ويتمّ على اليقين، فيبني



[1] ينبغي تلخيص هذا البيان بأن يقال: إنّنا سواء فرضنا أنّ الإضمار أو حذف القرينة الدالّة على من هو مرجع الضمير صدر من الراوي المباشر، أو فرضنا صدوره من أحد الرواة المتأخرين الواقعين في سلسلة السند، فبما أنّ الشخص المتوقّع أخذ الحكم عنه وتوجيه السؤال إليه في الوسط الشيعي هو الإمام تكون إرادة غيره هي التي تحتاج إلى مؤونة زائدة، وهي منفيّة بمقدّمات الحكمة، ومع التفاته إلى ذلك أو إلى إيهام حذف غير المعصوم لكون المراد هو المعصوم يكون ذلك إغراءً وتدليساً منه منفيّاًبوثاقته.

[2] والصحيحة الاُولى ـ أيضاً ـ كانت مضمرة، ويكفي لرفع إشكالها الجواب الأوّل من هذين الجوابين.

اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست