responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 339

تقسيم القطع الموضوعىّ بلحاظ متعلّقه

الجهة الثالثة: في تقسيم القطع الموضوعىّ بلحاظ متعلّقه. فالقطع الموضوعىّ تارة يقسّم بلحاظ نفسه وقد مضى، واُخرى يقسّم بلحاظ متعلّقه، وذلك على خمسة أقسام بحسب عالم التصوّر; لأنّ القطع الموضوعىّ تارة يكون متعلّقاً بأمر خارجىّ، كما لو فرض القطع بخمريّة المائع موضوعاً لحرمة شربه مثلاً، واُخرى يكون متعلّقاً بالحكم الشرعىّ.

والقسم الأوّل: لا إشكال فيه ولا كلام.

والثاني: ينقسم إلى أربعة أقسام; لأنّ القطع المتعلّق بحكم تارة يكون موضوعاً لخلاف ذلك الحكم. واُخرى يكون موضوعاً لضدّه. وثالثة لمثله. ورابعة لنفس ذلك الحكم.

والقسم الأوّل: لا إشكال فيه ولا كلام، وإنّما الإشكال والكلام في بقيّة الأقسام.

ولايخفى أنّ البحث عن القسم الثاني ـ وهو أخذ القطع بحكم موضوعاً لضدّه، كما لو قال: «إن قطعت بوجوب الصلاة، حرمت عليك» ـ مرجعه إلى البحث عن إمكان الردع عن حجّية القطع وعدمه، وقد مضى ـ وفاقاً للمحقّقين ـ عدم إمكانه لا لما أفادوه في وجه ذلك، بل لأنّ الردع عنها: إمّا بحكم حقيقىّ، أو بحكم طريقىّ، وكلّ واحد منهما غير ممكن ببرهان يخصّه سبق منّا ذكره. نعم، استثنينا فرضاً نادراً على تقدير القول بتعليقيّة حقّ الطاعة، أي: قابليّته للإسقاط، وهو فرض ما إذا تعلّق غرض المولى بحصّة خاصّة من الفعل: وهي الإتيان به بداعي المحرّكيّة الشخصيّة على أساس حبّ العبد لمولاه، لا بداعي التنجيز العقلىّ والتحريك المولوىّ، فعندئذ يتمّ الردع عن حجّيّة القطع بإسقاط المولى لحقّ طاعته. ويمكن أن يقال: إنّ ذاك الفرد النادر خارج في المقام عن محلّ البحث، بناءً على أن يكون المقصود من أخذ القطع بالحكم موضوعاً لضدّه أخذه موضوعاً لجعل واعتبار ضدّ ذاك الحكم، ولا يشمل فرضه موضوعاً لسقوط حقّ الطاعة.

اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست