responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 337

3 ـ قيامها مقام القطع الموضوعىّ الصفتىّ

المقام الثالث: في قيام الأمارات والاُصول مقام القطع الموضوعىّ المأخوذ على وجه الصفتيّة وعدمه.

لا إشكال في عدم قيامها مقامه بناءً على ما اخترناه: من عدم قيامها مقام القطع الموضوعىّ المأخوذ على وجه الكاشفيّة; إذ ليس المفروض ورود دليل خاصّ على قيامها مقام الموضوعىّ الصفتىّ، وإنّما الكلام يقع في أنّ نفس دليل قيامها مقام الموضوعىّ الطريقىّ لو آمنّا به هل يتكفّل بقيامها مقام الموضوعىّ الصفتىّ ـ أيضاً ـ أو لا؟

أفاد المحقّق النائينىّ : أنّ دليل حجّيّة الأمارة إنّما دلّ على اعتبار الكاشفيّة فيها، فهي إنّما تقوم مقام القطع الطريقىّ والقطع الموضوعىّ المأخوذ على وجه الكاشفيّة، دون القطع المأخوذ على وجه الصفتيّة.

وبكلمة اُخرى: أنّ دليل حجّيتها إنّما أعطاها تعبّداً جنبة الكشف دون جنبة الصفة الخاصّة.

ويرد عليه: ما مضى من أنّ الكشف بنفسه هو القطع، فلامعنىً لتقسيم القطع الموضوعىّ إلى الصفتىّ والطريقىّ بهذا النحو حتّى يقال: إنّ الدليل إنّما دلّ على قيامها مقام الموضوعىّ الطريقىّ دون الصفتىّ.

والتحقيق في المقام: أنّه لابدّ من كون تقسيم القطع الموضوعىّ إلى الصفتىّ والطريقىّ بما مضى منّا من أحد الوجهين: (العرفىّ، والدقّىّ الفنّىّ). وعندئذ فإن كان الدليل المدّعى دلالته على قيامها مقام القطع المأخوذ على وجه الكاشفيّة عبارة عن السيرة العقلائيّة، فلابدّ في تحقيق البحث هنا من النظر إلى أنّ السيرة هل هي قائمة في كلا الموضعين، أو لا ؟ وهذا راجع إلى من يدّعي هذه السيرة بالنسبة إلى القطع الموضوعىّ الطريقىّ. أمّا نحن فلا نرى سيرة في المقام حتّى ننظر إلى عموميّتها أو اختصاصها بالموضوعىّ

اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست