responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 180

2 ـ حكم المجتهد غير الأعلم

ونبحث هنا عن مدى اعتماد غير الأعلم على رأي نفسه، بمعنى: أنّه هل يحصل له العلم بالوظيفة، فيعمل بما علمه، أو المفروض أنّه لايحصل له العلم، فلايمكنه العمل بالرأي من دون مراجعة الأعلم في ذلك؟; إذ من الواضح أنّه لابدّ ـ دائماً ـ من الانتهاء إلى العلم، وما عداه كالظنّ لايغني من الحقّ شيئاً، غاية الأمر أنّ متعلّق العلم هو الحكم الواقعىّ تارة، والحكم الظاهرىّ اُخرى.

والإشكال في اعتماد المجتهد على رأي نفسه يتبلور لدى اجتماع اُمور ثلاثة:

1 ـ أن يعتقد المجتهد أو يحتمل مفضوليّة نفسه عن غيره.


بذاته هو الشرط، وإنّما الشرط هو واقع عدم معارض في معرض الوصول أو مقيّد كذلك أو ... وحينما أحرز المجتهد هذا الواقع فقد أحرز أمراً واقعاً نسبته إليه وإلى العامّىّ على حدّ سواء، فيفتيه بالحكم الظاهرىّ المشترك بينهما.

وكذلك الفحص عمّا يدلّ على الوثاقة ليس هو الشرط بذاته لجعل الحجّيّة لخبر الواحد، وإنّما الشرط هو واقع وجود دليل على الوثاقة، وهذا ما يحرزه المجتهد، وهو أمر واقعىّ نسبته إلى الفقيه والعامّىّ على حدّ سواء.

وإمّا هو عبارة عن الشكّ والظنّ; فإنّهما المتواجدان في باب الأمارات والاُصول.

ولكنّا نقول: إنّ الشكّ حاصل للعامّىّ، وأمّا الظنّ فليس هو بوجوده الموضوعىّ في النفس موضوعاً للحكم الظاهرىّ، وإنّما موضوع الحجّيّة هو الأمارة التي تكون في معرض الوصول، وهي أمر واقعىّ.

وإمّا هو الفحص المشروط به جريان الاُصول.

وهنا ـ أيضاً ـ نقول: ليس الفحص بنفسه هو الشرط، وإنّما الشرط عدم وجود الحاكم في معرض الوصول، وهو أمر واقعىّ.

نعم، يبقى شيئان:

أحدهما: اليقين السابق في باب الاستصحاب في مثل استصحاب نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره.

وهذا لاعلاج له إلاّ إذا آمنّا بمقالة الشيخ الخراسانىّ قدس سره: من أنّ اليقين السابق إنّما اُخذ طريقاً إلى أن يكون الاستصحاب حكماً بقائيّاً. ونحن نؤمن بذلك.

وثانيهما: العلم الإجمالىّ بمثل الظهر والجمعة الذي يكون موضوعاً لفتوى المجتهد بوجوب الاحتياط.

وهذا يمكن علاجه بأنّ العلم الإجمالىّ الواسع بالأحكام والمقتضي للاحتياط بقدر الإمكان ثابت للعامّىّ، فكان المهمّ حلّه في موارد الأمارات بحجّيّتها، وقد عرفت أنّ حجّيّتها تابعة لاُمور واقعيّة نسبتها إلى العامّىّ والمجتهد على حدّ سواء، وبقي الباقي الذي يفتي فيه الفقيه بوجوب الاحتياط.

وعلى أيّ حال، فهذا الوجه الرابع بقدر ما يتمّ لايُبقي مجالاً للوجوه السابقة: من دعوى انحلال التقليد إلى عدّة تقاليد، أو دعوى إمضاء السيرة العقلائيّة الخاطئة التي تُرجع التقليد إلى مراجعة أهل الخبرة، أو دعوى كون الأدلّة اللفظيّة مصحّحة للتقليد بعيدة عن النظر إلى مسألة الخبرويّة.

وفي رأينا أنّ هذا الوجه ألطف الوجوه وأصفاها.

اسم الکتاب : مباحث الاُصول، القسم الثاني المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست