responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 401

لا عرضاً ولا بدلا، فالتخيير عقليّ محض. ويقصد بتعلّقه بالأفراد السراية بدلا وتخييراً، فيكون التخيير شرعيّاً، وعليه فتعلّق الأمر بالأفراد يبطل الملاك الأوّل للجواز; لأنّ الأمر سرى تخييراً إلى الحصّة، ولا يبطل الملاك الثاني والثالث.

المسلك الثاني: أن يُقصد بتعلّق الأمر بالطبيعة عدم سريانه إلى طبائع الضمائم التي هي مشخّصات ـ ولو بالمسامحة ـ للطبيعة المأمور بها، ويُقصد بتعلّقه بالأفراد سرايته إلى طبائع تلك الضمائم والمشخّصات، وهذا يُبطل الملاك الثالث دون الأوّل والثاني، أمّا الأوّل فلإنّهإنّما سرى إلى طبيعيّ المشخّص لا إلى الحصّة المنهيّ عنها. وأمّا الثاني فلإنّهحتّى مع سراية الأمر إلى المشخّصات يكون العنوان متعدّداً، فإنّ السراية إلى المشخّصات لا يعني سراية الأمر إلى عنوان الغصب، فإنّ عنوان الغصب عنوان انتزاعيّ ينتزع من عدم رضا المالك، وليس هو طبيعة المشخّص الذي هو الأين مثلا ونحوه[1].

المسلك الثالث: أن يقصد بتعلّق الأمر بالطبيعة تعلّقه بها بما هي هي، وبتعلّقه بالفرد تعلّقه بالطبيعة بما هي فانية في الأفراد، فإن قلنا بالثاني كان هناك مجال للبحث عن كلّ الملاكات الثلاثة، وإن قلنا بالأوّل كان الملاك الثاني في غاية الوضوح، فإنّ الذي كان يقف شبهةً في قبال الملاك الثاني كان عبارة عن الفناء في الأفراد والمفروض عدمه.


[1] وبهذا يتّضح إنّهلو كان العنوان المنهيّ عنه عنواناً حقيقيّاً للضميمة المشخّصة لا انتزاعيّاً ـ كما لو وجبت الصلاة وحرُم الكون في مجلس الشرب فصلّى في مجلس الشرب ـ فهذا المسلك يبطل الملاك الثاني والثالث أيضاً; لأنّ الأمر سرى إلى العنوان المحرّم، فاجتمع مع النهي من دون تغاير بين المأمور به والمنهيّ عنه، لا بلحاظ العنوان ولا بلحاظ المعنون.

اسم الکتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست