responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 287

يكون الوجوب التخييريّ مستفاداً من دليل واحد، لا من مجموع دليلين كلّ منهمادلّ على وجوب أحدهما.

على أنّه ينبغي أن نعرف أنّ المقصود من ذكر نظريّة من هذا القبيل إنّما هو تصوير تفسير معقول للوجوب التخييريّ، بحيث لو لم يُتعقّل صورة اُخرى صحّ تنزيل الدليل على هذه الصورة، إذن فلا معنى للإيراد على تلك النظريّة بكونها خلاف ظاهر الدليل; فإنّه لو انحصر الأمر بها تعيّن تنزيل الدليل عليها ولو كانت خلاف ظاهر الدليل. وليس المقصود من ذكر هذه النظريّة استفادتها من دليل الحكم إثباتاً حتّى يقال: إنّ دليل الحكم لا يدلّ على ذلك وأنّها خلاف ظاهر الدليل، وإنّما المقصود مجرّد تصوير صورة معقولة ثبوتاً.

الإيراد الثاني: إنّهمن قال لنا بوجود ملاكين إلزاميّين في المقام؟ فإنّ الكاشف عن الملاك إنّما هو الحكم، وظاهر الدليل هو الحكم بوجوب واحد لا وجوبين.

وهذا ـ كما ترى ـ راجع إلى الإيراد الأوّل وهو كون ظاهر الدليل جعل وجوب واحد، فإنّنا نسلّم أنّه لم يخبرنا أحد بوجود ملاكين، لكنّنا نفترض فرضيّة معقولة لتصوير الوجوب التخييريّ وهي تعدّد الملاك والحكم بهذا النحو. ولو انحصر تصوير الوجوب التخييريّ به لنُزّل الدليل عليه وثبت تعدّد الحكم بهذا الترتيب وتعدّد الملاك، فإن قيل: إنّ ظاهر الدليل هو وحدة الحكم، قلنا: إنّ هذا رجوع إلى الإيراد الأوّل.

الإيراد الثالث: إنّهمن قال لنا: إنّ مسألة التسهيل مهمّة في مقابل مجموع الملاكين بحيث توجب الترخيص في ترك أحدهما؟[1].


[1] وأضاف إلى ذلك في تقرير الفيّاض: أنّ مصلحة التسهيل لو كانت بمقدار مؤثّر في المقام لمنعت عن أصل جعل الوجوب للجميع، لا أنّ الوجوبين يبقيان ولكن مصلحة التسهيل توجب جواز ترك الواجب.

أقول: بناءً على إرجاع هذا الوجه إلى واجبين مشروطين لا يرد هذا الإشكال، فإنّ المقصود عندئذ أنّ مصلحة التسهيل رفعت إطلاق الوجوب، باعتبار أنّ إطلاقهما كان يقتضي إرغام المكلّف على الجمع بينهما وكان ذلك خلاف التسهيل.

أمّا لو قلنا بأنّ المجعول إنّما هو الطلب وليس الوجوب إلاّ أمراً ينتزعه العقل عند عدم الترخيص، فمعقوليّة طلبين للفعل مع الترخيص في ترك المجموع ـ كما سيأتي بيانه في المتن ـ أوضح.

اسم الکتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست