responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 287

إليه استعمال الصحابة في عصره لكثرتها الكاثرة، أمكن القول بكفاية ذلك، ولكن الحقيقة عندئذ لا تكون بجعل الشارع، بل بجعل مركّب من الشارع والمتشرّعة.

والجواب: أنّنا لا نشترط أن تكون الحقيقة الشرعيّة مستندة إلى الشارع وحده; لأنّ الغرض الفقهيّ قد تعلّق بظهور لفظ «الصلاة» في لسان النبيّ في المعنى الفلانيّ، ويكفي فيه تماميّة الوضع اجتماعيّاً في زمانه بأيّ سبب كان.

الثاني: أنّ الكثرة الاستعماليّة وإن كانت موجودة، ولو بضمّ استعمالات الصحابة، لكن هذه الاستعمالات كانت دائماً مقرونة بالقرينة، فلا تؤدّي إلى الوضع التعيّنيّ. فكأنّ صاحب هذا الإشكال يشترط في الوضع التعيّنيّ عدم ضمّ القرينة; وكأنّ الوجه في هذا الشرط هو: أنّ القرن الشديد عند فرض القرينة يحصل بين المعنى الشرعيّ واللفظ المقترن بالقرينة، لا بين المعنى الشرعيّ وذات اللفظ مطلقاً.

إلاّ أنّ هذا الكلام غير صحيح; لأنّ القرينة لو كانت مشخّصة بعينها، كأن يقال دائماً مثلاً: «الصلاة الشرعيّة» تمّ الإشكال، ولكن الأمر ليس كذلك; فإنّ هذه القرينة ولو سلّم وجودها في الموارد المختلفة، لكنّها قرائن مختلفة من حال تارة، وارتكاز اُخرى، ولفظ ثالثةً، وفعل رابعةً، على اختلاف هذه القرائن وتكثّرها، فليس هنا شيء معيّن يدخل في القرن بين اللفظ والمعنى. ومجرّد الجامع الانتزاعي بينها لا يقيّد اللفظ.

وكذلك الحال لو فرضت القرينة قرينة عامّة ارتكازيّة، فهي لا تدخل في دائرة القرن في ذهن الإنسان الاعتياديّ; لعدم الالتفات إليها تفصيلاً، وإنّما الالتفات التفصيليّ إلى اللفظ والمعنى.

اسم الکتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست