responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 65

مؤونة السنة; لأنّه رجع مرّة اُخرى إلى إعطاء المال للصرف دون إعطائه للاكتفاء الذاتيّ بأرباحه [1].

48 ـ ولا يوجد حدّ محدود لأقلّ ما يعطى الفقيرُ والمسكينُ [2].



[1] الدليل على تحديد الإعطاء للصرف بمؤونة السنة صحيحة أبي بصير: «ولا يأخذها إلاّ أن يكون إذا اعتمد على السبعمئة أنفذها في أقلّ من سنة»[1]، وصحيحة صفوان بن يحيى عن عليّ بن إسماعيل الدغشي «قال: سألت أبا الحسن عن السائل وعنده قوت يوم أيحلّ له أن يسأل؟ وإن اُعطي شيئاً من قبل أن يسأل يحلّ له أن يقبله؟ قال: يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة; لأنّها إنّما هي من سنة إلى سنة»[2].

ويدلّ على حدّ الإغناء روايات الباب 24 من المستحقّين للزكاة.

ويدلّ على تكميل المصرف الفعلي للربح الناقص: صحيح معاوية بن وهب «قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل يكون له ثلاثمئة أو أربعمئة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكبّ فيأكلها ولا يأخذ الزكاة، أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله، ويأخذ البقيّة من الزكاة، ويتصرّف بهذه لا ينفقها»[3].

ونقيّد كلمة: البقيّة ببقيّة مصرف السنة بدليل روايات السنة.

[2] ورد في الروايات ما حدّد ذلك في طرف القلّة بخمسة دراهم شرعيّة كصحيح أبي ولاّد الحنّاط عن أبي عبدالله : «قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم، وهو أقلّ ما فرض الله _ عزّ وجلّ ـ من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحداً من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فصاعداً»[4].

[1] الوسائل، ب 8 من المستحقّين للزكاة، ح 1.

[2] المصدر نفسه، ح 7.

[3] ب 12 من تلك الأبواب، ح 1.

[4] الوسائل، ب 23 من المستحقّين للزكاة، ح 2.

اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست