اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 63
المؤمنين ، على أنّ عصر أبي حنيفة متأخّر عن عصر الإمام الباقر ، وغيره لم يكونوا يقولون بالزكاة في الخيل[1].
ثُمّ إنّ التقييد بالاُناث غير وارد في الصحيحة الاُولى الحاكية لوضع أمير المؤمنين الزكاة على الخيل. فهذه الصحيحة الثانية: إمّا أنّها تفسّر الاُولى باختصاصها بالاُناث، أو أنّها نوع تمديد للحكم بلحاظ الاُناث فحسب وليس مطلقاً.
ومن موارد استحباب الزكاة: الرقيق بمقدار صاع من تمر على كلّ رأس. ويشهد لذلك صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله : «أنّهما سئلا عمّا في الرقيق؟ فقالا: ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول، وليس في ثمنه شيء حتّى يحول عليه الحول»[2]، وهذا محمول على الاستحباب قطعاً; إذ لم تر من يقول بالوجوب لا من الشيعة ولا من السنّة، على أنّ موثّقة سماعة صريحة في نفي الزكاة عن الرقيق[3].
وممّا يقال باستحباب تزكيته: باقي الحبوب التي تنبت من الأرض غير الحنطة والشعير; وذلك للروايات التي أثبتت الزكاة فيها[4]، والتي تحمل على الاستحباب بسبب روايات حصر الزكاة في التسع، أو حصر زكاة الحبوب في الشعير والحنطة[5].
إلاّ أنّه ليس من الواضح عندي: كون حمل روايات الزكاة على الاستحباب أولى من حملها على التقيّة; لأنّ الحمل على التقيّة أيضاً يمكن أن يعتبر نوعاً من الجمع العرفيّ.