responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 60

ما تستحبّ تزكيته

43 ـ تستحب تزكية مال التجارة بنسبة واحد من أربعين، وبنصاب يساوي أقلّ الأمرين من نصاب النقدين، أعني: العشرين ديناراً، أو مئتي درهم [1].



[1] الروايات الواردة في تزكية مال التجارة كثيرة وافرة، كروايات الباب 13 ممّا تجب فيه الزكاة من الوسائل، وروايات زكاة مال الصغير في الباب 2 ممّن تجب عليهم الزكاة، وروايات زكاة مال المجنون في الباب 3 منها.

إلاّ أنّه لا شكّ في عدم وجوب زكاة مال التجارة كما هو المشهور لدى الشيعة; لكثرة الروايات النافية للوجوب كروايات الباب 14 ممّا تجب فيه الزكاة من الوسائل، أضف إليها روايات حصر الرسول الزكاة في تسع[1].

فيدور أمر روايات زكاة التجارة بين الحمل على الاستحباب والحمل على التقيّة; لأنّ مشهور السنّة أفتوا بوجوبها، ويمكن ترجيح الحمل على الاستحباب على الحمل على التقيّة بوجوه:

الأوّل: ما اشتهر بين أصحابنا من أنّ الحمل على التقيّة يكون من بعد استحكام التعارض بعدم وجود جمع عرفيّ، في حين أنّ حمل الأمر على الاستحباب في مقابل الترخيص في الخلاف حمل عرفيّ، فلا تصل النوبة إلى الحمل على التقيّة.

وقد يناقش في ذلك بدعوى كون الحمل على التقيّة أيضاً نوع جمع عرفيّ.

والثاني: الاستفادة من صحيح زرارة قال: «كنت قاعداً عند أبي جعفر وليس عنده غير ابنه جعفر ، فقال: يا زرارة، إنّ أباذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله ، فقال عثمان: كلّ مال من ذهب أو فضّة يُدار به ويُعمل به ويتّجر به ففيه الزكاة إذا حال

[1] راجع الوسائل، ب 8 ممّا تجب فيه الزكاة.

اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست