responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 391

ولكن التعامل مع «ما سُقي منها» معاملة الأنفال لا أظنّ أحداً يفتي به، فهذا الجزء الأخير من الرواية قد يخلق إشكالاً في المقام. فإن قلنا: إنّ سقوط جملة من الرواية بالإعراض لا يسقط باقي الرواية عن الحجّيّة، تمّ الاستدلال بالحديث على المقصود. على أنّه قد يكون الجزء الأخير ممّا اُبيح إباحة عامّة من قبل صاحب الأنفال كإباحة الأرض للإحياء.

وعلى أيّ حال، فبقطع النظر عن هذه الرواية قد جزم الشيخ المنتظري بأنّ البحار والشطوط والأنهار الكبار من الأنفال، ببيان: أنّ المقياس في كون الشيء من الأنفال كونه من الأموال العامّة غير المتعلّقة بالأشخاص.

ومن هنا ألحق الشيخ المنتظريّ الخطوط الجوّيّة بذلك، فليس لأحد حقّ العبور منها من دون إذن وليّ الأمر[1].

[1] راجع ولاية الفقيه، ج 4، ص 100.

اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست