اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 373
133 ـ والسابع: الغنائم المنقولة في حرب الكفّار ابتداءً بغير إذن الإمام أو نائبه[1].
وتدعم هاتين الروايتين روايات اُخرى غير تامّة سنداً، من قبيل مرسلة حمّاد: «وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها: الجارية الفارهة، والدابّة الفارهة، والثوب، والمتاع بما يحبّ أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة، وقبل إخراج الخمس...»[1].
ورواية أبي بصير (وفي السند أحمد بن هلال) عن أبي عبدالله «سألته عن صفو المال، قال: الإمام يأخذ الجارية الروقة (وهي _ كما عن الصحاح ـ: الجميلة الحسناء)، والمركب الفاره، والسيف القاطع، والدرع قبل أن تقسّم الغنيمة. فهذا صفو المال»[2].
وكانت قطائع الملوك استثناءً من ملك المسلمين، وهذه الصفايا استثناء من ملك المقاتلين.
[1] والسابع: الغنائم المنقولة في حرب الكفّار ابتداءً بغير إذن الإمام أو نائبه.
وهذا هو المشهور بين أصحابنا، والمدّعى عليه الإجماع.
وهناك روايتان يمكن الاستدلال بهما على ذلك، وهما:
1 ـ صحيحة معاوية بن وهب الماضية: «قلت لأبي عبدالله : السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف يقسّم؟قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم، اُخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسّم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ»[3].
وكلمة «أربعة أخماس» أخذناها من مصدر الحديث، وهو الكافي من كتاب الجهاد، وباب قسمة الغنيمة، ح 1، ص 43 بحسب طبعة الآخونديّ من المجلّد الخامس، ولعلّه