responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 348

والأنفال الواردة في مصطلح أئمّتنا أو تعابير فقهائنا _ رضوان الله عليهم ـ اُمور عديدة، وما نعدُّ منها هنا ما يلي:

125 ـ الأوّل: كلّ ما يغنمه المسلمون من الكفّار بغير قتال [1].


الخلافة، ويجبرها على افتعال تلك الكذبة المفضوحة.

وممّا يشهد على وضوح الأمر لدى المسلمين عندئذ أنّهم رأوا إقطاع الرسول لعديد من المسلمين على ما ورد في فتوح البُلدان للبلاذري، من أنّه أقطع من أرض بني النضير أبا بكر، وعبدالرحمن بن عوف، وأبا دجانة وغيرهم، وأقطع الزبير بن العوام أرضاً من أرض بني النضير ذات نخل، وأقطع بلالاً أرضاً فيها جبل ومعدن، وقال مالك بن أنس: أقطع رسول الله بلال بن الحارث معادن بناحية الفرع، ولا اختلاف في ذلك بين علمائنا...[1]. فلو أمكن تفسير إقطاع فدك للزهراء بالتفسيرين الماضيين من أمر الله بقوله: ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّه وبكونه دعماً للإمامة، ولم نقل: إن نفس هذا الإقطاع أيضاً رغم ما فيه من الأمر ودعم الإمامة شاهد على تملّكه لما كان لديه من الفيء، فلا أقلّ من أنّ هذه الإقطاعات دليل واضح على تملّكه .

وممّا يشهد للقاسم المشترك بين كون الفيء لشخص الرسول مع كون مقام الإمامة حيثيّة تعليليّة وبين أنّ الرسول كان يتملّك الفيء صحيحة الفضيل عن أبي عبدالله : «... قال: قال أمير المؤمنين لفاطمة : أحلّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا...»[2].

[1] والآن حان لنا أن نبحث عن عدد الأنفال وفق ماجرى عليه مصطلح أئمّتنا أو وفق كلمات أصحابنا وهي اُمور عديدة:

[1] راجع ولاية الفقيه للشيخ المنتظري، ج 3، ص 331.

[2] الوسائل، ب 4 من الأنفال، ح 10، وبحسب طبعة آل البيت ج 9، ص 547.

اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست