responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 212

والأصل في هذا الحكم صحيحة أبي عبيدة الحذّاء: «قال: سمعت أبا جعفر يقول: أيّما ذمّيّ اشترى من مسلم أرضاً، فإنّ عليه الخمس».

وتؤيّده مرسلة المفيد عن الصادق : «الذمّيّ إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس»[1].

إلاّ أنّ في هذا الحديث، أو في هذين الحديثين احتمالين:

الأوّل: أن يكون المقصود هو الخمس المصطلح عليه مقابل الزكاة.

والثاني: أن يكون المقصود بالأرض الأرض الزراعيّة، ولا تشمل الدار، وأن يكون المقصود بالخمس مضاعفة العشر المتعلّق بغلّة الأرض.

وعن منتقى الجمان لصاحب المعالم : «ويُعزى إلى مالك القول بمنع الذمّيّ من شراء الأرض العشريّة، وأنّه إذا اشتراها ضوعف عليه العشر، فيجب فيه الخمس. وهذا المعنى يحتمل إرادته من هذا الحديث: إمّا موافقةً عليه، أو تقيّةً، فإنّ مدار التقيّة على الرأي الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم، ومعلومٌ: أنّ رأي مالك كان هو الظاهر في زمن الباقر ، ومع قيام هذا الاحتمال أو قربه لا يتّجه التمسّك بالحديث في إثبات ما قالوه»[2].

والطرف المقابل لكلام المنتقى إصرار السيّد الخوئيّ على أنّ الإمام الباقر لم يكن مبتلىً بتقيّة من هذا القبيل; لأنّ مالكاً لم يكن في زمن الإمام الباقر ، وإنّما عاصره الإمام الصادق ، فإنّ مالكاً تولّد سنة 96، أي: بعد إمامة الباقر بسنتين، وتوفّي سنة 179 وكان عمره 83 سنة، وكانت إمامة الباقر سنة 95 ووفاته سنة 114، فكان عمر مالك عند وفاة الباقر 20 سنة، ولم يكن عندئذ صاحب فتوى فضلاً عن

[1] الوسائل، ب 9 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1 و2.

[2] راجع الخمس للشيخ المنتظريّ، ص 138.

اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست