responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 21

وكذلك العقل لا يكون شرطاً في ثبوت وجوب الزكاة إلاّ في حال التعلّق، فما يكون تعلّق الزكاة به مشروطاً بمضيّ الحول عليه لا يشترط فيه العقل في تمام الحول [1].

4 ـ وأيضاً لا نستثني من شرط العقل الغلاّتِ ولا الأنعامَ، على خلاف ماورد عن اُستاذنا الشهيد في تعليقته على (منهاج الصالحين) من استثنائهما [2].


الناس، يعني: بعد ما زكّى مرّة واحدة صار حاله حال الناس الآخرين في أنّه ينتظر سنة حتّى تجب عليه الزكاة مرّة اُخرى، أمّا لو كان من أوّل البلوغ يجب انتظار سنة كاملة حتّى تجب عليه الزكاة، وإذن كان حاله حال الناس من أوّل الأمر وليس من بعد أن يزكّي مرّة.

[1] فإنّ أدلة الزكاة تشمل بإطلاقها المقامي كلّ من كان عاقلاً حين توجّه التكليف إليه; إذ ليس المترقّب عرفاً شرط العقل قبل زمان توجّه التكليف، فلو كان ذلك شرطاً كان المفروض التنبيه عليه. وأمّا صحيح عبدالرحمن بن الحجّاج الذي صرّح بنفي الزكاة على المجنون في خصوص النقود[1] فلم يدلّ على أكثر من نفي الزكاة عن مال من هو مجنون بالفعل.

[2] استثناؤه لهما ناتج من أنّ صحيح عبدالرحمن بن الحجّاج وخبر موسى بن بكر[2] النافيين للزكاة على المجنون مختصّان بالنقود، بقرينة تفصيلهما بين فرض العمل والتجارة به وفرض التجميد، فغير ذلك يبقى داخلاً في إطلاقات أدلّة الزكاة.

ولكنّنا نعتقد عدم وجود إطلاق في أدلّة الزكاة. نعم، لو كان عاقلاً في وقت تعلّق الزكاة دون تمام الحول فيما يشترط فيه الحول، دخل في الإطلاق المقامي لأدلّة الزكاة; لأنّ الذهنيّة العرفيّة لم تكن مأنوسة باشتراط العقل في غير ساعة التكليف.

[1] الوسائل، ب 3 ممّن تجب عليه الزكاة، ح 1.

[2] الوسائل، ب 3 ممّن تجب عليه الزكاة.

اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست