responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 204

ولما اُخرج عن طريق آلة، وكذلك شموله للبحر وللشطوط والأنهار الكبيرة [1].


2 ـ مرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح قال: «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن والملاحة...»[1]. وإنّما عددناها من عمدة أحاديث الباب _ برغم إرسالها ـ لما قد يقال بحجّيّة مراسيل حمّاد بن عيسى على أساس أنّه أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، وإن كنّا نحن لا نبني على هذا المبنى.

3 ـ صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد، عن أبي عبدالله قال: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة»، ونسي ابن أبي عمير الخامس[2].

4 ـ صحيحة عمّار بن مروان قال: «سمعت أبا عبدالله يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس»[3].

5 ـ صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن عليّ بن أبي عبدالله، عن أبي الحسن قال: «سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضّة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس»[4].

وهذا الحديث وإن أسقط السيّد الخوئيّ سنده بمحمّد بن عليّ بن أبي عبدالله; لجهالته[5]. لكنّنا نقول بكفاية كون الراوي عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر.

[1] وقد يوقع التعارض بين الحديث الثالث والحديث الرابع والخامس رغم أنّ

[1] الوسائل، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس، ح 4.

[2] الوسائل، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس، ح 7.

[3] المصدر نفسه، ح 6.

[4] المصدر نفسه، ح 5.

[5] راجع مستند العروة، كتاب الخمس، ص 43 بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.

اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست