اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 204
ولما اُخرج عن طريق آلة، وكذلك شموله للبحر وللشطوط والأنهار الكبيرة [1].
2 ـ مرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح قال: «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن والملاحة...»[1]. وإنّما عددناها من عمدة أحاديث الباب _ برغم إرسالها ـ لما قد يقال بحجّيّة مراسيل حمّاد بن عيسى على أساس أنّه أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، وإن كنّا نحن لا نبني على هذا المبنى.
3 ـ صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد، عن أبي عبدالله قال: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة»، ونسي ابن أبي عمير الخامس[2].
4 ـ صحيحة عمّار بن مروان قال: «سمعت أبا عبدالله يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس»[3].
5 ـ صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن عليّ بن أبي عبدالله، عن أبي الحسن قال: «سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضّة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس»[4].
وهذا الحديث وإن أسقط السيّد الخوئيّ سنده بمحمّد بن عليّ بن أبي عبدالله; لجهالته[5]. لكنّنا نقول بكفاية كون الراوي عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر.
[1] وقد يوقع التعارض بين الحديث الثالث والحديث الرابع والخامس رغم أنّ