responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 201

5 و 6 و 7 و 8 و 9 ـ وهذه الروايات خارجة عمّا نحن فيه.

10 ـ معتبرة هشام بن سالم بالنسخة التي أشرنا إليها في آخر الحديث الخامس من أحاديث التملّك صفحة 192 بحسب هذا الكتاب.

11 ـ مرسلة الصدوق: قال الصدوق بعد نقله للرواية الماضية: وقد روي في خبر آخر: «إن لم تجد له وارثاً وعرف الله _ عزّ وجلّ ـ منك الجهد، فتصدّق بها».

12 ـ ما عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن «في رجل كان في يده مال لرجل ميِّت لا يعرف له وارثاً، كيف يصنع بالمال؟ قال: ما أعرفك لمن هو؟ يعني نفسه ». وفي السند عباد بن سليمان الذي لا دليل على وثاقته عدا وروده في كامل الزيارات، ونحن لا نؤمن بدلالة ذلك على الوثاقة.

وهذه الرواية تؤيّد في امتلاك الإمام لمجهول المالك ما مضى من صحيح داود بن أبي يزيد، وهي الرواية السادسة التي أوردناها تحت عنوان التصدّق (في صفحة 188 ـ 189).

والذي نستنتجه من هذا العرض: أنّ الذي يسلم لنا من روايات مجهول المالك _ الخارجي لا الدين ـ بالمعنى المقابل للّقطة إنّما هي روايتان لا غير، وهما معتبرتا هشام بن سالم:

إحداهما: معتبرته الواردة في الوسائل، ب 4 من ولاء ضمان الجريرة، ح 7. وهذه النسخة أكثر جلاءً من نسخة: ب 6 من ميراث الخنثى، ح 10.

والثانية: معتبرته الواردة في الوسائل، ب 6 من ميراث الخنثى، ح 1.

وكلتاهما تدلاّن بالشرح الذي مضى على التخيير بين التملّك والتصدّق بعد الفحص بمقدار اليأس، إلاّ أنّ هذا الحديث وارد في المفقود والذي يجري فيه استصحاب الحياة، فالتمسّك به متوقّف إمّا على دعوى الإطلاق لما إذا عرف بعد ذلك موته، أو على التعدّي

اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست