responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 166

102 ـ الثالث: الكنز [1].


لا شكّ في تماميّتها سنداً[1] وهي صريحة في امتلاكه بالأخذ أيضاً ينشأ من أنّ تلك الروايات وردت في الطائر، فقد لا تفهم منه قاعدة عامّة، لكن هذه الرواية بالخصوص قد اعتقد أنّ ما فيها من كلمة «لليد ما أخذت» لها إطلاق لجميع حيازة المباحات.

أقول: من الواضح أنّ ما الموصولة من المبهمات التي تتلوّن بلون موردها، فمعنى «لليد ما أخذت» أنّ لها ما أخذت من الطائر، فلو قال أحد في مورد رمّانتين إحداهما أكبر من الاُخرى: «اُحبّ ما هو أكبر» فهذا لا يعني قاعدة عامّة في كلّ شيء، وهي حبّه للأكبر من جميع الاُمور.

إلاّ أن يفترض أنّ قوله: «لليد ما أخذت» إشارة إلى القاعدة الارتكازيّة عقلائيّاً، وهي امتلاك المباحات بالحيازة، فلو فهم من الرواية ذلك، تَمَّ إطلاقها في دائرة الارتكاز العقلائي.

وعلى أيّ حال فنحن لم نعرف منشأً لدعوى اختصاص التبعيّة العرفيّة في الحريم صعوداً ونزولاً بالأملاك الشخصيّة دون ملك الإمام أو ملك المسلمين.

والعمدة في المقام ما أشرنا إليه من أنّ روايات تخميس المعدن لها دلالتها الالتزاميّة العرفيّة على جواز امتلاك الأربعة أخماس المعدن في الأراضي العامّة، أعني: ملك المسلمين أو الإمام.

[1] لا إشكال في ذلك إجماعاً ونصّاً، والأخبار الدالّة على ذلك كثيرة:

كصحيحة الحلبي: «أنّه سأل أبا عبدالله عن الكنز كم فيه؟ فقال: الخمس...»[2].

وصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد، عن أبي عبدالله «قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن...»[3].

[1] راجع الوسائل، ج 25 بحسب الطبعة السابقة، ب 15 من اللقطة، ح 1، ص 461، و ج 23، ب 37 من الصيد، ص 389 ـ 390.

[2] الوسائل، ب 5 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1.

[3] الوسائل، ب 3 من تلك الأبواب، ح 7.

اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست