responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 69

مع مصطفى الزرقاء :

هذا ، وذكر الاُستاذ مصطفى الزرقاء أنّ حوالة الحقّ وحوالة الدَين ثابتتان معاً في الفقه الإسلامي في حوالة المدين دائنه على دَين مدين له ، لأنّه تتحقّق بهذه حوالة الدائن وحوالة المدين في وقت واحد ، فلو حوّل زيد دائنه وهو عمرو على مدين له وهو بكر فقد حوّل زيد المدين لعمرو دَينه على بكر ، وهذه هي حوالة الدَين . وفي نفس الوقت قد حوّل زيد الدائن لبكر حقّه إلى عمرو فأصبح عمرو هو الدائن لبكر بدلا عن زيد ، وهذه هي حوالة الحقّ[1] .

وأورد على ذلك اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) بأنّ هذه الحوالة لا يمكن أن تكون حوالة دَين وحوالة حقّ في وقت واحد ، بل يجب إمّا أن تكون حوالة دين فقط أو تكون حوالة حقّ فقط . فزيد إمـّا أن يحوّل الدَين الذي في ذمّته لعمرو على بكر استيفاءً لحقّه الذي له على بكر ، وهذه هي حوالة الدَين الموجود في ذمّة زيد على بكر ، أمـّا الدَين الذي يطلبه زيد من بكر فقد سقط . وإمـّا أن يحوّل الحقّ الذي له في ذمّة بكر إلى عمرو وفاءً لدَينه ، وهذه هي حوالة الحقّ ، وبهذا سقط الدَين الذي كان في ذمّته لعمرو .

وأمـّا إذا افترضنا أنّ هذه حوالة دَين وحوالة حقّ في وقت واحد فهذا يعني أن يكون كلا الدَينين ثابتين لعمرو على بكر ، لأنّ الدَين الذي كان له على بكر حوّله لعمرو فملكه عمرو بحوالة الحقّ ، والدَين الذي كان عليه لعمرو حوّله على بكر ، فهو ما زال ملكاً لعمرو يستوفيه من بكر ، وهذا يعني أن يأخذ عمرو المال من بكر مرّتين ، وهو واضح البطلان[2] .

 



[1] راجع كتاب الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد 3 : 75 - 78 الفقرة 32 - 33 .
[2] من تقرير غير مطبوع لنا لبعض أبحاثه (رحمه الله) .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست