responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 58

أن يتغيّر عليه المدين من دون رضائه ، ويعنيه من تغيير مدينه ما لا يعني المدين من تغيير دائنه ، فبقيت القوانين اللاتينيّة عند هذه المرحلة من التطوّر لم تستكمله إلى غايته ، وذلك مع استثناء التقنين المدني الإيطالي الجديد ، فقد أقرّ حوالة الدَين عند الكلام في الإنابة في الوفاء ... .

أمـّا التقنينات الجرمانيّة فقد سارت في التطوّر إلى نهاية الطريق ، وما دامت فكرة الالتزام قد تطوّرت فأصبح الالتزام قيمة مادّيّة أكثر منه رابطة شخصيّة ، وما دام قد أمكن تصوّر انتقال الالتزام من دائن إلى دائن آخر فما الذي يحول دون التسليم بانتقاله من مدين إلى مدين آخر ومن ثمّ يعرف كلّ من التقنين المدنيّ الألمانيّ ( م 1414 - 1419 ) وتقنين الالتزامات السويسريّ ( م 175 - 183 ) إلى جانب حوالة الحقّ حوالة الدَين[1] . هذا ما أردنا نقله هنا من مقاطع من عبائر السنهوريّ بنصّها .

حوالة الدَين مقارناً للقانون الوضعي :

وفي فقهنا الإسلاميّ يوجد باب باسم باب الحوالة ، ويقصدون بالحوالة حوالة الدَين . أمـّا اصطلاح حوالة الحقّ فلم يرد في فقهنا ، فقد يتراءى في النظر ـ على هذا الأساسـ أنّ الفقه الإسلاميّ عرف حوالة الدين بين الأحياء ولم يعرف حوالة الحقّ خاصّة إذا نظرنا إلى الفقه السنّي الذي لا يعترف ـ في غالب مذاهبه ـ ببيع الدَين أو هبته ، إلاّ في المذهب المالكيّ في الجملة[2] .

وهذا شيء غير ممكن أن يقع في فقه مّا على رأي الدكتور السنهوريّ ، وإلاّ



[1] الوسيط 3 : 414 - 419 الفقرة 237 ـ 239 .
[2] راجع الوسيط 3 : 421 و 434 ـ 437 الفقرة 240 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست