responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 482

الإشكال الأوّل منحلاً بما عرفته من رجوع ذكر الوصف الجانبي في المبيع الجزئي إلى الشرط ، لكن يبقى هنا السؤال عن الوجه في ثبوت الخيار حيث يقال : لو كان الرضا ثابتاً فلماذا الخيار ؟ ! ولو لم يكن ثابتاً فلماذا يفتى بصحّة البيع ؟ !

وقد مضى أيضاً انّ الوجه الذي اختاره المحقق الاصفهاني (رحمه الله) لحلّ الإشكال الأوّل فرضه حلاًّ لكلا الإشكالين ومضى النقاش في ذلك . أمّا ما عالج به المحقق الاصفهاني مسألة الخيار فهو ان البيع وإن صح ولم يضرّ بصحته فقدان الوصف إمّا لاقوائية الإشارة مثلاً كما قيل ، وإمّا لكون البيع متعلقاً بذات المقيّد وان ذات المقيّد لا ينتفي بانتفاء القيد كما اختاره هو (رحمه الله) ، ولكن هذا لا يوجب عدم إخلال فقدان الوصف باللزوم أيضاً وذلك لانّ الخيار يكون بلحاظ نقض الغرض المعاملي ، لا بلحاظ عدم تحقق المعقود عليه ، فلأنّ المعقود عليه متحقق صحّ البيع ، ولانّ الغرض المعاملي انتقض ثبت الخيار[1] .

أقول : إنّ هذا المقدار من البيان لا زال غير كاف لتفسير الخيار إذ قد يقال ان نقض الغرض المعاملي إن كان على مستوى تخلّف الداعي فلماذا ثبت الخيار مع ان تخلف الداعي عادة لا يوجب الخيار ؟ ! وإن كان على مستوى تخلّف الرضا فلماذا لم يبطل البيع ؟ ! وإن كان المقصود شيئاً آخر فهو بحاجة إلى توضيح وبيان .

وعلى أيّة حال فالعمدة في الجواب على الإشكال الثاني وهو مشكلة الرضا وجهان :

1 ـ توفّر الرضا المعاملي :

الوجه الأوّل ـ ما ذكره المحقق النائيني (رحمه الله) في المقام[2] من انّ الرضا



[1] راجع تعليقة المحقق الاصفهاني على المكاسب 2 : 89 .
[2] في منية الطالب 2 : 148 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست