responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 46

3 ـ حقّ التصرّف الوضعيّ في أعمال الشخص ، كأن يجعل عمل زيد مملوكاًلعمرو ، وهذا ما يقابل مالكيّة الشخص للتصرّف الوضعيّ في عمله .

وهنا تكون الكبرى مندمجة في الصغرى وثابتة بنفس حقّ المولويّة بلا حاجة إلى جعل من قبل جاعل .

4 ـ حقّ القيمومة على شخص ، بأن يتصرّف تصرّفاً وضعيّاً في عمله كما في السابق ، لكن لنفس العامل بأن يعطي عمله لشخص آخر بعوض لنفس العامل ، وبكلمة اُخرى أن يقف تجاه العبد موقف الوليّ تجاه الصبيّ .

أمـّا إذا تجاوزنا حقّ الله تبارك وتعالى وحكم العقل العمليّ وقسنا الإنسان إلى سائر أفراد البشر كان كلّ إنسان أولى بعمله من غيره ، وهذه الملكيّة الحقيقيّة للناس لأعمالهم كأنـّها هي التي أوحت إليهم بفكرة جعل الملكيّات .

والملكيّة الاعتباريّة للأعيان المنفصلة عن الإنسان تترتّب على ملكيّته لعمله بحسب الارتكازات العقلائيّة بهمزة وصل وهي الحيازة أو العلاج[1] . انتهى ما أردنا نقله عن اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) .

الأحكام المترتّبة على ملكيّة الأعمال :

وملكيّة الإنسان لأعماله بمعنى كونه أولى بها من غيره ، لا يترتّب عليها جميع أحكام الملكيّة الاعتباريّة ، وإنّما هذا يتبع سعة دائرة جعل تلك الأحكام وضيقها ، فما جعل منها على الأعمّ من الملكيّة الاعتباريّة وهذه الملكيّة يثبت ، وما لم يكن كذلك لا يثبت ، والأحكام الشرعيّة التعبّديّة وردت عادة على موضوع الملكيّة الاعتباريّة ، ولا تثبت في مالكيّة الإنسان لعمل نفسه ، وذلك من قبيل وجوب الخمس أو ثبوت الاستطاعة الموجبة لوجوب الحجّ .

 



[1] من تقرير غير مطبوع لنا لبعض أبحاثه (رحمه الله) .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست