responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 44

قال (رحمه الله) : وهذا هو الصحيح .

وقال (قدس سره) : هل المرتكز عقلائيّاً تمليك كلّ منهما ماله للآخر بملكيّة اُخرى غير الملكيّة التي كانت له ، أو إعطاء ما كانت له من الملكيّة إيّاه ؟ الصحيح هو الأوّل ، ولذا قد تختلف طبيعة الملكيّتين كما في تمليك العمل ، فإنّه كان ملكاً للعامل بالملكيّة الحقيقيّة وصار ملكاً للآخر بالملكيّة الاعتباريّة .

وقال الاُستاذ الشهيد (رحمه الله) أيضاً : كما أنّ لصاحب المال حقّ أن يملّكه بعوض كذلك له حقّ أن يملّكه مجّاناً ، وذلك كما في الهبة بناءً على التفسير غير المرضي لها من التفسيرين اللذين مضى ذكرهما ، وكما في شرط ملكيّة شيء بنحو شرط النتيجة ، وكما في مهر الزواج[1] . انتهى ما أردنا نقله عن اُستاذنا الشهيد (رحمه الله)هنا .

 

مصاديق غامضة من الملكيّة

وعدنا منذ البدء أن ندرج في بحثنا عن الملكيّة البحث عن مصاديق من الملكيّة قد يكتنفها شيء من الغموض كملكيّة الأعمال وملكيّة الذِمم وملكيّة المنافع .

 

ملكيّة الأعمال :

أمـّا الأعمال : فقد أفاد اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) : أنّ مالكيّة الإنسان لعمله ليست بمعنى الملكيّة الاعتباريّة التي جعلت بلحاظ الأموال المنفصلة عنه . نعم ، الإنسان مالك لأعماله بملكيّة حقيقيّة بمعنى قدرته وسلطنته التكوينيّة عليها بحيث إن شاء



[1] من تقرير غير مطبوع لنا لبعض أبحاثه (رحمه الله) .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست