responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 312

دعوى خروج المعاطاة عن تحت الإطلاقات :

الأمر الأوّل ـ انّه قد يدّعى في المعاطاة انّها خرجت عمّـا مضى من إطلاقات نفوذ العقود أو عمّـا مضى من إطلاقات اللزوم وذلك بواسطة الإجماع من قبل علماء الشيعة .

والواقع : أنّ دعوى الإجماع على عدم اللزوم ضعيفة جدّاً ، فانّ ما هو المنقول عن القدماء انّما هو عدم إفادة المعاطاة للملك ، لا عدم اللزوم بعد تسليم إفادتها للملك ، وانّما يأتي توهم الإجماع على عدم اللزوم ممّا فعله المحقّق الثاني (رحمه الله)من حمل ما ورد في كلمات القدماء من إفادة المعاطاة للإباحة على إفادتها للملك المتزلزل لاستغرابه فرض افتاء أحد حصول الإباحة بالمعاطاة مع أنّ مقصود المتعاطيين هو الملك ، إذ المعاطاة لو كانت صحيحة لكان المترقب أن تفيد ما قصداه من الملك ، ولو كانت باطلة لكان المترقب عدم ترتب أي أثر عليها حتى الإباحة ، وأيضاً لاستغرابه لدعوى حصول الملك بمثل التلف بعد فرض عدم مملكية المعاطاة[1] .

وفي مقابل هذا التوجيه من قبل المحقق الثاني لكلمات القدماء بحمل الإباحة فيها على عدم اللزوم حمل صاحب الجواهر (رحمه الله) فرض حصول الإباحة الواردة في كلماتهم على ما إذا كان المقصود للمتعاطيين هو الإباحة فكأنّهم أرادوا أن يقولوا إنّ المعاطاة لا تكفي لانشاء الملك وحصوله بها . وإنّما تكفي لانشاء الإباحة وحصولها بها[2] .

وعلى أيّة حال فكلمات القدماء آبية عن الحمل على إرادة عدم اللزوم ،



[1] راجع المكاسب 1 : 82 ، بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة الشهيدي.
[2] راجع الجواهر 22 : 224 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست