responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 311

4 ـ إنّ هناك روايات نقلت فعل أبي جعفر (عليه السلام) في الافتراق بهدف لزومالبيع كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) : أنّه قال : إنّ أبي اشترى أرضاً يُقال لها العريض ، فلمّا استوجبها قام فمضى فقلت له : يا أبة عجلت القيام ؟ فقال : يا بنيّ أردت أن يجب البيع[1] .

وقد علّق السيد الإمام (رحمه الله) على التمسك بذلك بانّها مضافاً إلى ظهورها بسبب كلمة ( استوجبها ) في البيع بالصيغة وإلى بُعد شراء الأراضي والقرى في المعاطاة وتعارف البيع بالصيغة فيها لا تشمل إلاّ على قضية شخصية لا يعلم الحال فيها فلا إطلاق لها يشمل المعاطاة .

أقول : المهم هو الإشكال الأخير وهو كونها قضية شخصية لا إطلاق فيها ، أمّا لو كان فيها إطلاق لما كانت خصوصية المورد موجبة لتخصيص الموارد ، على أنّ ظهور كلمة ( استوجبها ) في البيع بالصيغة غير مقبول ، وغلبة شراء العقار بالصيغة لا توجب القطع مع أنّ هاتين الملاحظتين لا تردان في صحيحة محمّد بن مسلم قال : سمعتُ أبا جعفر (عليه السلام) يقول : بايعت رجلا فلمّا بايعته قمت فمشيت خُطىً ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا[2] . فالمهمّ هو الإشكال بانّها قضية في واقعة ليس فيها إطلاق بملاك مقدمات الحكمة ولا بملاك ترك الاستفصال .

 

خروج بعض العقود عن إطلاقات اللزوم :

وفي ختام البحث عن أصالة اللزوم في العقود نذكر أمرين :

 



[1] الوسائل 12 : 347 ، الباب 2 من أبواب الخيار ، الحديث 1 .
[2] الوسائل 12 : 348 ، الباب 2 من الخيار ، الحديث 3 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست