responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 302

العقد الواقع هبة بنحو مفاد « ليس » الناقصة وعلى أساس استصحاب العدم الأزلي كما هو المستفاد من مصباح الفقاهة[1] ، وكلاهما باطل :

أمّا الأوّل فلأنّ موضوع لزوم هذا العقد كما عرفت هو عدم كونه هبة بنحو مفاد « ليس » الناقصة وإثبات ذلك باستصحاب عدم الهبة تعويل على الأصل المثبت .

وأمّا الثاني فلأنّ كون هذا العقد هبة أو عدم كونه هبة أمر داخل في هويّة العقد وحقيقته وليس كقرشية المرأة التي هي من عوارض الوجود حتى يمكن نفي ذلك باستصحاب العدم الأزلي .

وتحقيق حال الاستصحاب في نفي ما يكون داخلا في هوية الموضوع موكولٌ إلى علم الاُصول والظاهر أنّ الصحيح جريانه .

هذا تمام الكلام في أدلّة كون الأصل في العقود هو اللزوم إلاّ ما خرج بالدليل .

 

أدلّة اللزوم في خصوص البيع :

وأمّا ما قد يتمسّك به لإثبات اللزوم بلحاظ عقد خاص من قبيل روايات : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع »[2] فبحثه خارج عن عهدة مقامنا لانّنا عقدنا البحث في كلّي العقود ، إلاّ انّنا مع ذلك نتعرض لخصوص ما ورد في باب البيع وهو ما أشرنا إليه من روايات : «البيّعان بالخيار » نظراً لكون البيع أهمّ العقود المالية . وقد عقد السيد الإمام الخميني (رحمه الله) في كتاب البيع بحثاً مفصّلا في



[1] مصباح الفقاهة 2 : 134 .
[2] راجع الوسائل 12 : 345 ـ 347 ، الباب 1 و 2 من أبواب الخيار .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست