responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 245

أحدهما البدل رأى الآخر نفسه ملزماً بتقديم المبدل . وهذا غير تقيّد متعلّق أحدهما بالآخر بمعنى التحصيص ، فإنّ التقابل بين أمرين يستدعي استقلال أحدهما عن الآخر لا التحصيص به ، ولذا ترى أنّ التخلف عن الشرط لا يوجب عجز الشخص الآخر عن الوفاء بالعقد ، وإنّما يوجب الخيار ، فإن كانت نكتة وجوب الوفاء هي هذا التقابل فهذه موجودة في كلّ التزامين متقابلين من دون حاجة إلى اشتراط كون أحدهما في ضمن عقد متكامل واجد للإيجاب والقبول بقطع النظر عن الشرط ، فنكتة التقابل هي التي أوجبت الوفاء . أمّا فرض دخل كون أحد الطرفين عبارة عن الدخول في عقد واجد للإيجاب والقبول مغاير للشرط ، فهو يرجع إلى كون تأثير الشرط في وجوب الوفاء تعبّدياً بحتاً ، وقد استبعدنا ذلك منذ البدء .

وبهذا التحليل نعرف أنّ الشرط إن سلّم كونه اسماً لخصوص الشرط الضمني دون الابتدائي فإنّما نسلّم ذلك بمعنى يشمل مطلق التزام في مقابل التزام ، وبما أنّ العقد بمعنى قرار مرتبط بقرار يستبطن دائماً التزاماً مرتبطاً بالالتزام إذن يمكن التمسّك لإثبات وجوب الوفاء به بدليل ( المسلمون عند شروطهم ) .

وفي الختام نشير إلى أمرين :

أحدهما : وجوب الوفاء بالعهد :

أ نّا لو سلّمنا اختصاص الشرط بمعناه الحقيقي بالشرط الضمني ، فهذا لا يعني الإفتاء بعدم وجوب الوفاء بالشرط الابتدائي ، فإنّ الشرط الابتدائي إذا كان بمعنى التزام شخص لشخص وتعهّده له بأمر مّا ، فإنّ هذا يجب الوفاء به ، إذ لو لم يكن داخلا في قوله : « المسلمون أو المؤمنون عند شروطهم » فهو داخل ـ بلا إشكال ـ في آيات الأمر بالوفاء بالعهد والعقد .

اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست