responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 237

غيره بلا إذنه . أمّا إذا شككنا في نفوذ تصرف مّا في ذاته كالبيع المعاطاتي فالحديث لا يدلّ على نفوذه ، كما أنّه لم يتمسّك أحد بإطلاقه لجواز تصرّف شككنا في جوازه في ذاته ، كما لو شككنا في حلّيّة شرب التتن ، وليس هذا إلاّ لأجل أنّ الحديث ينظر إلى السلطنة على التصرّفات في المال من زاوية إضافته إلى المالك وفي مقابل الآخرين ، ولا ينظر إلى حكم التصرّفات في ذاتها[1] .

 

المؤمنون عند شروطهم :

وسادساً ـ حديث ( المسلمون أو المؤمنون عند شروطهم ) .

وقد ورد ذلك بأسانيد عديدة :

1 ـ فعن عبد الله بن سنان ـ بسند تامّ ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم ممّـا وافق كتاب الله ـ عزّ وجل ـ[2] .

2 ـ وعنه ـ بسند تامّ ـ عن أبي عبد الله 7 : المسلمون عند شروطهم ، إلاّ كلّ شرط خالف كتاب الله ـ عزّ وجل ـ فلا يجوز[3] . ويحتمل كونهما رواية واحدة .

3 ـ وروى الشيخ بإسناده عن الصفّار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمّـار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) : أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول : من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به ، فإنّ المسلمين عند شروطهم ، إلاّ شرطاً حرّم حلالا أو أحلّ حراماً[4] . وهذا السند أيضاً تامّ ، فإنّ



[1] انظر مصباح الفقاهة 2 : 102 والمحاضرات في الفقه الجعفري 1 : 52 .
[2] و
[3] الوسائل 12 : 353 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 1 و 2 .
[4] الوسائل 12 : 354 ، الحديث 5 ، و 14 : 487 ، الباب 32 من أبواب المتعة ، الحديث 9 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست