responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 227

آية التجارة عن تراض :

وثالثاً ـ قوله ـ تعالى ـ : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )[1] .

والاستدلال بهذه الآية يكون بتقريبين :

التقريب الاول ـ هو الاستفادة من النهي عن أكل المال واستثناء فرض التجارة عن تراض . وتوضيح ذلك : أنّ المقصود بالأكل هنا ليس هو معناه اللغوي الأصليّ حتماً كما هو واضح ، وإنّما هو كناية إما عن مطلق التصرّف ، وإمّا عن التملّك .

فإن كان كناية عن التملّك فالنهي المتعلّق به نهي وضعي يقصد به البطلان ، وقد استثني من هذا البطلان فرض التجارة عن تراض ، وهذا يعني صحة التجارة عن تراض ومقتضى إطلاق ذلك عدم اشتراط شكلية معيّنة في التجارة .

وإن كان كناية عن مطلق التصرّف فالنهي المتعلّق به تكليفيّ ، واستثناء فرض التجارة عن تراض يعني حلّيّة التصرّف بالتجارة عن تراض . وهذا يدلّ بالدلالة الالتزاميّة العرفيّة على صحّة التجارة إمّا بتقريب أنّ حلّيّة جميع التصرّفات بلا إذن البايع الموقوفة على الملك دالّة عرفاً على الملكيّة الفعليّة ، أو بتقريب أنّ الخطاب متوجّه الى العرف الذي يرى التجارة عن تراض مملّكة ، فينصرف الخطاب الى إمضاء ذلك ، أ و بتقريب أنّ إسناد حلّ الأكل الى التجارة عن تراض إسناد المسبّب الى سببه ظاهر عرفاً في إمضاء التجارة بنفس المعنى المقصود للمتعاملين ، ومقتضى الإطلاق عدم اشتراط شكليّة معيّنة في التجارة عن تراض .

 



[1] النساء : 29 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست