الجهة الاُولى : هل العقد يكفي فيه إبراز ربط قرار بقرار بأيّ مبرز عرفيّ ؟ أو هناك شكل مخصوص يجب تقيّد العقد به ؟
نبدأ بكلام عن الفقه الغربيّ في ذلك ، ثمّ نقايس بينه وبين فقه الإسلام ، ثمّ نختم البحث بالحديث عن مدى تماميّة الإطلاق في المصادر الأصليّة للفقه الإسلاميّ في ذلك .
كيفيّة الإبراز في الفقه الوضعي
ورد فى فقه القانون : أنّ العقد على ثلاثة أقسام : العقد الرضائيّ ، والعقد الشكليّ ، والعقد العينيّ . ولننقل شيئاً من التفصيل في ذلك عن كتاب الوسيط :
فالعقد الرضائيّ : هو ما يكفي في انعقاده تراضي المتعاقدين ، أي اقتران الإيجاب بالقبول بلا حاجة الى شكل مخصوص ، فالتراضي وحده هو الذي يكوّن العقد ، وأكثر العقود في القانون الحديث رضائيّة كالبيع والإيجار وغيرهما .
والعقد الشكليّ : هو ما لا يتمّ بمجرّد تراضي المتعاقدين ، بل يجب لتمامه فوق ذلك اتّباع شكل مخصوص يعيّنه القانون ، وأكثر ما يكون هذا الشكل ورقة