responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 19

الثالث من براهين المحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله) على ذلك من الانتقاض بفرض ما إذا كان المالك كلّيّاً أو المملوك ذمّيّاً ، ولم يقبل البرهانين الأوّلين من براهينه .

أمـّا البرهان الأوّل : وهو شهادة الوجدان بعدم تغيّر عرض من أعراض المالك أو المملوك بعد البيع والشراء مثلا ، فقد أجاب عليه بأنّ الذي حصل بالبيع والشراء هو الملكيّة . وعدم كونها عرضاً من أعراض المالك أو المملوك هو المبحوث عنه هنا ، فلا يعدو هذا البرهان أن يكون مصادرة على المطلوب .

وأمـّا البرهان الثاني : وهو أنّ الملكيّة لو كانت من أعراض المالك أو المملوك لما اختلفت باختلاف الأنظار ، فقد أورد عليه : بأنّ اختلاف الأنظار في الاُمور الحقيقيّة غير عزيز ، فليس كلّ أمر واقعي من الجوهر أو العرض غير قابل للاختلاف فيه .

 

بيان السيّد الشهيد (رحمه الله) :

وذكر اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) : أنّ هذا الإشكال غير وارد على المحقّق الإصفهاني (قدس سره) ، ولا يظنّ بالمحقّق الإصفهانيّ أن يتخيّل أنّه لا يقع الخلاف في الاُمور الواقعيّة ، وما أسعد ذاك العالَم الذي يفترض عدم وقوع الخلاف فيه بين تمام العقلاء في تمام الواقعيّات . وإنّما مقصود المحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله) هو الاستدلال بوقوع الاختلاف الإنشائيّ في الملكيّة لا الاختلاف الإخباريّ فيها ، فكلّ مجتمع ينشئها بنحو خاص ، وقد تنشأ ملكيّة في مجتمع ولا تنشأ في مجتمع آخر ، ويعترف المجتمع الثاني بتحقّق الملكيّة بحسب قوانين المجتمع الأوّل ، ويعترف المجتمع الأوّل بعدم تحقّق الملكيّة بحسب قوانين المجتمع الثاني ، فلا تكاذب بينهما .

وقال (رحمه الله) : الصحيح أنّه ـ رغم ما ذكرناه ـ لا يتمّ برهان المحقّق

اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست