وصحيح أنّ العقد بمعناه الاصطلاحيّ أخصّ من العهد ، إلاّ أنّ هذا بلحاظ المعنى الأوّل للعهد وهو الوصيّة . أمّا بلحاظ المعنى الثاني للعهد وهو الميثاق فلا ، فربّ عقد لا يكون ميثاقاً كالبيع على ما مضى من أنّه نقل وليس التزاماً بالنقل ، وكلّ ميثاق عقد ، فإنّ الميثاق مشتمل على قرار مرتبط بقرار .
وأمّا ما ورد في تفسير عليّ بن إبراهيم عن عبد الله بن سنان بسند تامّ عن الصادق (عليه السلام) في تفسير ( اوفوا بالعقود ) ، قال : العهود[1] . فهو تفسير للعقد بفرد جليّ من أفراده كما هو شأن كثير من التفاسير الواردة للآيات الكريمة .
أمّا إذا حمل على حصر المقصود من العقد في الآية بالعهد فتسقط الآية عن صلاحية الاستدلال بها على اللزوم في مثل عقد البيع ، لأنّ المقصود بالعهد في هذا الحديث المفسّر به العقد هو الميثاق لا الوصيّة والقرار ، وذلك بقرينة الوفاء ، والبيع ليس ميثاقاً كما مضى إلاّ أن يقال : إنّ القرار المرتبط بالقرار أيضاً داخل عرفاً في مفهوم الميثاق ، كما لعلّه أطلقت كلمة « الميثاق » على عقد النكاح في قوله تعالى : ( وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً )[2] .
وجوب الوفاء بالعهد :
والعهد بمعنى الميثاق واجب الوفاء بدليل قوله تعالى : ( أوفوا بالعهد إنّ العهد كان مسؤولا )[3] ، وبدليل قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) . ومن هنا نقول
[1] تفسير علي بن إ براهيم 1: 160 ، ورواه الحرّ العاملي في الوسائل 16: 206، الباب 25 من النذر والعهد ، الحديث 3، عن العيّاشي.
[2] النساء : 21 .
[3] الإسراء : 34 .