ولتعريف العقد نختار للبحث تعريفاً عن الفقه السنّيّ وتعريفاً عن الفقه الغربيّ ، ثمّ ننتهي إلى تعريف له عن الفقه الشيعيّ :
ذكر الاُستاذ مصطفى الزرقاء ناسباً ذلك إلى مصطلح الفقه الإسلاميّ : أنّ العقد هو ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محلّه[1] .
ويقرب من هذا التعبير ما نقله الدكتور عبد الرزّاق السنهوريّ عن صاحب « مرشد الحيران » من أنّ العقد عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يظهر أثره في المعقود عليه[2] .
ونقل الزرقاء تعريف الفقه الغربيّ للعقد عن كتاب «نظرية العقد » للاُستاذ السنهوريّ : أنّ العقد هو اتّفاق إرادتين على إنشاء حقّ أو على نقله أو على إنهائه[3] .
[1] الفقه الإسلاميّ في ثوبه الجديد 1 ، الفقرة 132 .
[2] مصادر الحقّ للسنهوريّ 1 : 40 .
[3] الفقه الإسلاميّ في ثوبه الجديد 1 : الفقرة 132 .