responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 150

ذاك الشخص ، وأنّ المدين يستطيع أن يتخلّص من التزامه بتركه العين أو التخلّي عنها .

 

إلحاق بعض الحقوق إلى العيني أو الشخصي :

ثمّ إنّ الدكتور عبد الرزاق السنهوريّ ذكر : أنّ الشفعة ليست حقّاً وأنّ الشفيع إنّما يطالب بملكيّة العقار المشفوع فيه ، فهو لا يطالب بالشفعة ، وإنّما يطالب بالملكيّة ، وقد كان اعتبار الشفعة حقّاً هو الذي حيّر بعض الفقهاء ودفعهم إلى التساؤل : هل الشفعة حقّ عينيّ أو حقّ شخصيّ ؟ والواقع أنّها ليست بحقّ عينيّ ولا بحقّ شخصيّ ، وإنّما هي كالعقد سبب من أسباب كسب الملكيّة ، وإذا كانت المناقشة لا تجوز في اعتبار العقد حقّاً عينيّاً أو حقّاً شخصيّاً كذلك لا تجوز المناقشة في اعتبار الشفعة هذا أو ذاك[1] .

وذكر أيضاً : كثيراً مّا يناقش الفقهاء هل الشفعة حقّ عينيّ أو هي شيء غير ذلك ؟ كما يتناقشون في طبيعة الحيازة وهل هي حقّ عينيّ ؟ ونحن لا نتردّد في الإجابة على هذه المسائل بما قدّمناه ، فلا الشفعة ولا الحيازة حقّ عينيّ أو شخصيّ ، بل هما واقعتان قانونيّتان تدخلان في أسباب كسب الملكيّة ، فهما إذن ليستا بحقوق ، بل هما مصدر للحقوق ، ولا يصحّ أن يقال عن أيٍّ منهما إنّه حقّ عينيّ أو حقّ شخصيّ بالقدر الذي لا يصحّ أن يقال به إنّ العقد ـ وهو أيضاً مصدر للحقوق ـ حقّ عينيّ أو حقّ شخصيّ . والأهمّية العمليّة لعدم اعتبار الشفعة حقّاً أنّه لا يجوز لدائني الشفيع أن يستعملوا الشفعة باسم مدينهم[2] .

 



[1] انظر الوسيط 8 : الفقرة 105 .
[2] الوسيط 1 : الفقرة 33 ، الهامش .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست