responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 144

وذكر المحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله) : أنّ النقل لو كان متعلّقاً بطرف الحقّ كانصحيحاً ، فإنّ ذا الحقّ يخرج الأرض المحجّرة من طرف إضافته الحقّيّة إلى طرف إضافة اُخرى . وأمّا نقل نفس الإضافة بذاتها فغير معقول ، لأنّ الإضافات تتشخّص بأطرافها ، فشخص العين قابل للنقل دون شخص الإضافة ، فإذا اُريد نقل الإضافة فلا بدّ أن يكون النقل فيها بالعناية وبنظر الوحدة ، فكأنّ الإضافة المنقولة من طرف نفسه إلى طرف غيره شخص تلك الإضافة ، بينما واقع الأمر هو موت إضافة وخلق إضافة جديدة[1] .

أقول : إن كان المقصود بذلك مجرّد بحث لفظيّ عن مثل كلمة ( النقل ) كي ترى أنّ الأصحّ هو التعبير بنقل طرف الإضافة أو التعبير بنقل الإضافة فلا كلام لنا في ذلك ، وأمّا إن كان المقصود تصوير عمليّتين إحداهما نقل طرف الإضافة والاُخرى إفناء الإضافة الاُولى بين شخص وذاك الطرف وخلق إضافة جديدة بين شخص آخر وذاك الطرف وأنّ العمليّة الثانية يعبّر عنها بنقل الإضافة بالعناية فالواقـع أنّهما عمل واحد فلسفيّاً يصحّ التعبير عنه عرفاً بنقل الحقّ كما يصحّ التعبير عنه عرفاً بنقل متعلّق الحقّ .

 

تقسيم الحقّ إلى العيني والشخصي

ثمّ إنّه تعارف في فقه القانون الوضعيّ الحديث تقسيم الحقوق الماليّة إلى قسمين[2] : الحقّ العينيّ والحقّ الشخصيّ .

 



[1] راجع تعليقته على المكاسب ( فائدة في تحقيق حقيقة الحقّ: 11 - 12 .
[2] راجع بهذا الصدد الوسيط 1 الفقرة 2 - 5 ، و 8 ، الفقرة 94 - 99 ، والفقه الإسلاميّ في ثوبه الجديد 3 : الفقرة 5 ـ 14 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست